‫‪224‬‬ ‫ال يكددون الغلددط الواقددع علددع فعددل مذلددم‬ ‫لجريمة غير مقصودة مانعا ا للعقاب إال إىا‬ ‫لم ينتج عن طي الفاعل‪.‬‬ ‫‪225‬‬ ‫ال يعاقدددب الموظدددم العدددام أو العامدددل أو‬ ‫المست دم في التكومدة الدى أمدر بدذجراء‬ ‫فعل أو أقدم علع فعل يعاقب عليه القانون‬ ‫إىا اعتقد لسبب غلط ماد أنده يطيدع أمدر‬ ‫رذسددايه الم ددرو فددي أمددور دا لددة فددي‬ ‫ا تصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.223‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.148‬‬‫المادة ‪-148‬‬ ‫ال يعاقب الموظم العام أو العامل أو المسدت دم فدي ‪ -‬أضيفت عبارة " ال يسيل و"‪.‬‬ ‫التكومددة الددى أمددر بددذجراء فعددل أو أقدددم علددع فعددل‬ ‫يعا قب عليه القدانون إىا اعتقدد لسدبب غلدط مداد أنده‬ ‫يطيددع أمددر رذسددايه الم ددرو فددي أمددور دا لددة فددي‬ ‫ا تصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في القوة القاهرة‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في القوة القاهرة‬ ‫‪ -1‬القوة الغالبة و االكراه المعنوي‬ ‫‪ -1‬االكراه المادي و االكراه المعنوي‬ ‫وضعت عبارة "االكرا الماد "‬ ‫عوضا عن القوة الغالبة‪.‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.149‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪ -1‬العقاب علع من أكر ته قوة مادية أو المادة ‪-149‬‬ ‫‪ -1‬ال عقاب علع من أكر ته قوة مادية أو معنوية لم‬ ‫معنوية لم يستطع إلع دفعها سبيالا‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د مددن وجددد فددي تل د التالددة ب طددي مندده يستطع إلع دفعها سبيال‪.‬ا‬ ‫عوقب عند االقتضاء كفاعدل جريمدة غيدر ‪2‬ـد مدن وجدد فددي تلد التالدة ب طددي منده عوقدب عنددد‬ ‫مقصودة‪.‬‬ ‫االقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة‪.‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1‬ـد إن المهابددة وتدداالت االنفعددال والهددوا‬ ‫ليست مانعة للعقاب‪.‬‬ ‫‪2‬ـ علدع انده إىا أفدرط فاعدل الجريمدة فدي‬ ‫ممارسددة تددا الدددفا الم ددرو ال يعاقددب‬ ‫إىا أقدم علع الفعل في ثدورة انفعدال دديد‬ ‫انعدمت معها قوة وعيه أوإرادته‪.‬‬ ‫المادة ‪-151‬‬ ‫‪1‬ـ إن المهابة وتاالت االنفعال والهوا ليست مانعدة‬ ‫من المسذولية والعقاب‪.‬‬ ‫‪2‬ـ علع انه إىا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة تا‬ ‫الدددفا الم ددرو ال يسدديل واليعاقددب إىا أقدددم علددع‬ ‫الفعل في ثورة انفعال ديد انعدمت معهدا قدوة وعيده‬ ‫أوإرادته‪.‬‬ ‫‪ -2‬حالة الضرورة‬ ‫ال يعاقدددددب الفاعدددددل علدددددع فعدددددل ألجيتددددده‬ ‫الضددرورة إلددع أن يدددفع بدده عددن نفسدده أو‬ ‫عدددن غيدددر أو عدددن ملكددده أو ملددد غيدددر‬ ‫طددراا جسدديما ا متدددقا ا لددم يتسددبب ددو فيدده‬ ‫قصدددداا دددرط أن يكدددون الفعدددل متناسدددبا ا‬ ‫وال طر‪ .‬ال يعتبر في تالة الضرورة مدن‬ ‫توجب عليه قانونا ا أن يتعرض لل طر‪.‬‬ ‫‪ -2‬حالة الضرورة‬ ‫ أصبح رقمها ‪.151‬‬‫المادة ‪-151‬‬ ‫إلدع‬ ‫الضدرورة‬ ‫ألجيتده‬ ‫فعل‬ ‫علع‬ ‫الفاعل‬ ‫يعاقب‬ ‫‪ -1‬ال‬ ‫ أدمجت معها المادة ‪.229‬‬‫أن يدفع بده عدن نفسده أو عدن غيدر أو عدن ملكده أو‬ ‫ملد غيددر طددراا جسدديما ا متدددقا ا لددم يتسددبب ددو فيدده‬ ‫قصداا رط أن يكون الفعل متناسبا ا وال طر‪.‬‬ ‫‪-2‬علع أنه ال يعتبر فدي تالدة الضدرورة مدن توجدب‬ ‫عليه قانونا ا أن يتعرض لل طر‪.‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪229‬‬ ‫ال يعتبر في تالة الضرورة من توجب‬ ‫عليه قانونا ا أن يتعرض لل طر‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في انتفاء المسذولية وفي‬ ‫المسذولية الناقصة‬ ‫‪ -1‬الجنون‬ ‫‪231‬‬ ‫يعفع من العقاب من كان في تالة جنون‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.151‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪228‬‬ ‫تىم ىا الفصل‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬الجنون‬ ‫المادة ‪-152‬‬ ‫‪ -1‬ال يعاقب من كان في تالة جنون‪.‬‬ ‫‪ -2‬من ثبت اقترافه جناية أو جنتدة مقصدودة عقابهدا‬ ‫التدب سدنتان وقضدي بعددم مسدذوليته بسدبب فقداندده‬ ‫العقل تج بموجب فقرة اصة من تكم البراءة في‬ ‫ميوا اتترا ‪.‬‬ ‫‪3‬ـد إىا كانددت الجنتددة غيددر مقصددودة أو كددان عقابهددا‬ ‫التددب أقدددل مدددن سدددنتين قضدددي بتجددد الفاعدددل فدددي‬ ‫الميوا االتترا إىا ثبدت أنده طدر علدع السدالمة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ويستمر التج إلع أن يثبت فاء المجنون بقرار‬ ‫تصدددر المتكمددة التددي قضددت بددالتج ويمكددن أن‬ ‫تفرض الترية المراقبة علع المتجو عند تسريته‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫أضيم ىا الفصل‬ ‫ أصبح رقمها ‪.152‬‬‫‪ -‬أدمجت معها المادة ‪.231‬‬

Select target paragraph3