‫‪231‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪233‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪231‬‬ ‫‪1‬ـددد مدددن ثبدددت اقترافددده جنايدددة أو جنتدددة‬ ‫مقصددودة عقابهدددا التددب سدددنتان وقضدددي‬ ‫بعدم مسدذوليته بسدبب فقدانده العقدل تجد‬ ‫بموجب فقرة اصة من تكدم البدراءة فدي‬ ‫ميوا اتترا ‪.‬‬ ‫‪2‬ـدد إىا كانددت الجنتددة غيددر مقصددودة أو‬ ‫كان عقابها التدب أقدل مدن سدنتين قضدي‬ ‫بتج الفا��دل فدي المديوا االتتدرا إىا‬ ‫ثبت أنه طر علع السالمة العامة‪.‬‬ ‫‪3‬ـدد ويسددتمر التجدد إلددع أن يثبددت ددفاء‬ ‫المجندددون بقدددرار تصددددر المتكمدددة التدددي‬ ‫قضددددديت بدددددالتج ويمكدددددن أن تفدددددرض‬ ‫التريددددة المراقبددددة علددددع المتجددددو عنددددد‬ ‫تسريته‪.‬‬ ‫‪ -2‬العته‬ ‫ا‬ ‫من كان تين اقتراب الفعدل مصدابا بعا دة‬ ‫عقليدددة وراثيدددة أو مكتسدددبة أنقصدددت قدددوة‬ ‫الدددوعي أو اال تيدددار فدددي أعمالددده يسدددتفيد‬ ‫قانونا ا من إبدال عقوبتده أو ت فيضدها وفقدا ا‬ ‫تكام المادة الـ ‪.241‬‬ ‫نقلت الع ا عىار القانونية‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫نقلت الع ا عىار القانونية‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪1‬ـ من تكم عليه بعقوبة جنايية أو جنتيدة‬ ‫مانعة أو مقيدة للتريدة واسدتفاد مدن إبددال‬ ‫العقوبددة أو تتفيضددها قانون دا ا بسددبب العتدده‬ ‫ومن تكم عليه بعقوبدة مدن دى العقوبدات‬ ‫وثبت أنه ممسو أو مدمن الم درات أو‬ ‫الكتدددول أو كدددان طدددراا علدددع السدددالمة‬ ‫العامة يقضع في التكم بتج فدي مكدان‬ ‫مددن المدديوا االتتددرا ليعددالج فيدده أثندداء‬ ‫مدة العقوبة‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد إن المتكدددوم عليددده الدددى يسدددر مدددن‬ ‫المددديوا االتتدددرا بعدددد دددفايه المثبدددت‬ ‫بقددرار مددن المتكمددة التددي قضددت بتج د‬ ‫تنفى فيه المدة الباقية من عقوبته‪.‬‬ ‫‪3‬ـ إىا ظل المتكدوم عليده بعدد انتهداء مددة‬ ‫عقوبتدددده طددددراا علددددع السددددالمة العامددددة‬ ‫يضددبط فددي المدديوا االتتددرا بموجددب‬ ‫قرار مدن المتكمدة نفسدها لمددة ال تتجداو‬ ‫ال مددد سدددنوات إىا تكدددم عليددده بجنايدددة‬ ‫والسددنتين إىا تكددم عليدده بجنتددة‪ .‬ويسددر‬ ‫المتجو عليه قبل انقضاء ا جل المتددد‬ ‫إىا صدددر قددرار التددا يثبددت أندده لددم يبددا‬ ‫طراا‪ .‬ويمكن أن تفرض الترية المراقبة‬ ‫علع المتجو عليه بعد تسريته‪.‬‬ ‫‪ -3‬السكر والتسمم بالمخدرات‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬السكر و التسمم بالمخدرات‬ ‫‪53‬‬ ‫أضيم الفصل الرابع‬

Select target paragraph3