311
311
يستتا العقوبات نفسها كل ص تدىر
بالوسايل عينها لتض الجمهور:
أ ـ إما علع سدتب ا مدوال المودعدة فدي
المصارم والصناديا العامة.
ب ـ أو علددع بيددع سددندات الدولددة وغير ددا
من السندات العامة أو علدع اإلمسدا عدن
رايها.
-7أحكام شاملة
يمكن المتكمة عند التكم في إتدا الجنح
المنصوص عليها في ىا الباب أن تقضي
بالمنع من التقوا المدنيدة أو مندع اإلقامدة
أو بدداإل راج مددن الددبالد عم دالا بددالمواد الددـ
65و 82و.88
أصبح رقمها .228
المادة -228
يستتا العقوبات نفسدها كدل د ص تدىر بالوسدايل
عينها لتض الجمهور:
أ ـ إما علع ستب ا موال المودعدة فدي المصدارم
والصناديا العامة.
ب ـ أو علع بيع سندات الدولة وغير ا من السدندات
العامة أو علع اإلمسا عن رايها.
-7أحكام شاملة
أصبح رقمها .229المادة -229
يمكددددن ال متكمددددة عنددددد التكددددم فددددي إتدددددا الجددددنح
المنصوص عليها في ىا الباب أن تقضي بالمنع من
التقوا المدنية أو منع اإلقامة أو باإل راج من البالد
عمالا بالمواد الـ 33و 51و.55
البللاب الثللاني :فللي الجللرائم الواقعلللة الباب الثاني :في الجرائم الواقعة على السالمة
العامة
على السالمة العامة
تىفت عبارة "والى اير"
الفصل األول :في األسلحة والذخائر الفصل األول :في األسلحة الممنوعة
وأضيفت كلمة "الممنوعة"
312
313
314
-1تعاريف
1ـددددددد تعدددددددد العصدددددددابات والتجمهدددددددرات
واالجتماعددات مسددلتة بددالمعنع المقصددود
فددي ددىا القددانون إىا كددان د ص أو أكثددر
اص الدىين تتديلم مدنهم تداملين
من ا
أسلتة ظا رة أو م بية أو م فية.
2ـ علع أنه إىا كان بعضهم يتمدل أسدلتة
غيددر ظددا رة فددال يذ ددى ددىا ا مددر علددع
اص إىا كانوا علع جهل به.
ساير ا
-1تعاريف
أصبح رقمها .231
المادة -231
1ـ تعد العصابات والتجمهرات واالجتماعات مسلتة
بالمعنع المقصود في ىا القانون إىا كان د ص أو
اص الىين تتيلم منهم تاملين أسدلتة
أكثر من ا
ظا رة أو م بية أو م فية.
2ـدد علددع أنددده إىا كددان بعضددهم يتمدددل أسددلتة غيدددر
ظا رة فال يذ دى دىا ا مدر علدع سداير ا د اص
إىا كانوا علع جهل به.
1ـ يعد سالتا ا جل تطبيا المادة السابقة
كددل أداة أو آلددة قاطعددة أو ثاقبددة أو راضددة
وكل أداة طرة علع السالمة العامة.
2ـ د إن سددكاكين الجيددب العاديددة والعصددي
ال فيفدددة التدددي لدددم تتمدددل لتسدددتعمل عندددد
التاجدددة ال ي دددملها دددىا التعريدددم إال إىا
استعملت في ارتكاب جناية أو جنتة.
أصبح رقمها .231
المادة -231
1ـ يعد سالتا ا جل تطبيا المادة السابقة كدل أداة أو
آلة قاطعة أو ثاقبدة أو راضدة وكدل أداة طدرة علدع
السالمة العامة.
2ـ إن سكاكين الجيب العادية والعصدي ال فيفدة التدي
لدددم تتمدددل لتسدددتعمل عندددد التاجدددة ال ي دددملها دددىا
التعريدددم إال إىا اسددددتعملت فددددي ارتكدددداب جنايددددة أو
جنتة.
2ـ تمدددل ا سدددلتة والدددى اير وتيا تهدددا
دون إجا ة
ألغي ىا البند
1ـ د يعاقددب بددالتب مدددة ال تتجدداو سددتة
أ دددهر وبغرامدددة أقصدددا ا مايدددة ليدددرة مدددن
تمل أو تا دون إجا ة:
أ ـ سالتا ا أو ى داير ينديط القدانون تملهدا
أو تيا تها بذىن السلطة.
ب ـ قطعة أو قطعا ا منفصلة تامدة الصدنع
ال تسدددددتعمل إال فدددددي تركيدددددب ا سدددددلتة
المىكورة أو إصالتها أو بددالا مدن بعدض
أج ايها.
2ـ ويعاقب العقداب نفسده مدن تداجر بددون
إىن مددددن المرجددددع الم ددددتص با سددددلتة
والددى اير والقطددع المنصددوص عليهددا فددي
ى المادة.
ألغيت
69