‫‪315‬‬ ‫‪1‬ـ إىا كان الفعل يتعلا بيسدلتة أو ى داير‬ ‫أو أعتدددة تربيددة أو بقطددع مفصددولة عددن‬ ‫مثددل ددى ا سددلتة كانددت العقوبددة التددب‬ ‫من سنة إلدع ثدالث سدنوات والغرامدة مدن‬ ‫مددايتي إلددع ألددم ليددرة سددورية‪ .‬وإىا كددان‬ ‫السددال مسدسددا ا كانددت العقوبددة مددن سددتة‬ ‫أ هر إلع سنتين‪ .‬ويضداعم التدد ا دندع‬ ‫من العقوبة بتا من تداجر بددون إىن مدن‬ ‫المرجددددع الم ددددتص با سددددلتة والددددى اير‬ ‫التربية والقطع المنصوص عليها في ى‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د ا سددلتة التربيددة ددي التددي ابتكددرت‬ ‫صوصدددددا ا للتدددددرب البريدددددة والبتريدددددة‬ ‫والجوية وأعدت لها‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د كددىل تسددمع أسددلتة تربيددة ا سددلتة‬ ‫التي يمكن استعمالها في الترب ويصدنفها‬ ‫القانون في ى الفية‪.‬‬ ‫ألغيت‬ ‫‪316‬‬ ‫إىا كاندددت الغايدددة مدددن تمدددل ا سدددلتة أو‬ ‫الددى اير أو مددن تيا تهددا ارتكدداب جنايددة‬ ‫كاندددت العقوبدددة مدددا دددال التددداالت التدددي‬ ‫يفرض معها القانون عقوبة أ د ا دغال‬ ‫ال اقة من ثالث سنوات إلع ع ر سنوات‬ ‫والغرامددة مدددن مسددماية إلدددع ألفددي ليدددرة‬ ‫سورية‪.‬‬ ‫‪ -3‬حمل األسلحة الممنوعة‬ ‫‪1‬ـددد ال تعطدددع إجدددا ة مدددا بتمدددل سدددال‬ ‫ممنو ‪.‬‬ ‫‪2‬ـدد الممنددو مددن ا سددلتة ددي ال ندداجر‬ ‫والمدددد والعصدددي ىات التربدددة وال دددفار‬ ‫والقبضددات ا ميركيددة وبوجدده عددام جميددع‬ ‫ا سلتة الم بية أو ال فية‪.‬‬ ‫تم ضمها الع المادة ‪318‬‬ ‫‪318‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.233‬‬‫مدددن وجدددد دددارج من لددده تدددامالا سدددالتا ا المادة ‪-233‬‬ ‫ا‬ ‫ممنوعدددددا ا دون سدددددبب م دددددرو عوقدددددب ‪ -1‬من وجد ارج من له تامال ‪:‬‬ ‫ ددت العقوبة‬‫ أضيفت الفقرة ب والبند ‪ 2‬من‬‫بالعقوبددات المنصددوص عليهددا فددي المددادة أ‪ -‬سالتا ا ممنوعا ا دون سبب م رو ‪.‬‬ ‫‪.314‬‬ ‫ب‪ -‬قطعة أو قطعدا ا منفصدلة تامدة الصدنع ال تسدتعمل المادة ‪314‬‬ ‫أو‬ ‫إصددالتها‬ ‫أو‬ ‫المددىكورة‬ ‫سددلتة‬ ‫ا‬ ‫تركيددب‬ ‫فددي‬ ‫إال‬ ‫ أضيفت المادة ‪ 316‬كفقرة‬‫بدالا من بعض أج ايها‪.‬‬ ‫ثالثة‬ ‫عوقدددب بدددالتب لمددددة سدددنة علدددع ا كثدددر وغرامدددة‬ ‫مسة آالم ليرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعاقددب العقدداب نفسدده مددن تدداجر بدددون إىن مددن‬ ‫المرجع الم تص با سلتة الممنوعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إىا كانت الغاية من تمل ا سلتة ارتكاب جناية‬ ‫كانددت العقوبددة مددا ددال التدداالت التددي يفددرض معهددا‬ ‫القددانون عقوبددة أ ددد السددجن مددن ثددالث سددنوات إلددع‬ ‫ع ددر سددنوات والغرامددة مددن ع ددرة آالم إلددع مايددة‬ ‫ألم ليرة‪.‬‬ ‫‪317‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في التعدي على‬ ‫الحقوق والواجبات المدنية‬ ‫‪ -2‬حمل األسلحة الممنوعة‬ ‫المادة ‪-232‬‬ ‫‪ -1‬ال تعطع إجا ة ما بتمل سال ممنو ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـددد الممندددو مدددن ا سدددلتة دددي ال نددداجر والمدددد‬ ‫والعصددي ىات التربددة وال ددفار والقبضددات المعدنيددة‬ ‫وبوجه عدام جميدع ا سدلتة الم بدية أو ال فيدة و كدل‬ ‫أداة تسبب لالا مذقتا ا‪.‬‬ ‫الفصللللل الثللللاني ‪ :‬فللللي التعللللدي علللللى الحقللللوق‬ ‫والواجبات المدنية‬ ‫‪71‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.232‬‬‫ عدلت كلمة "ا مريكية"‬‫وأضيفت عبارة " و كل أداة‬ ‫تسبب لال مذقتا‪".‬‬

Select target paragraph3