الادة -44إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الدنى للحكم بالشغال الشاقة
الؤقتة والعتقال الؤقت والبعاد والقامة الجبرية والتجريد الدني ثلث سنوات والحد العلى
خمس عشرة سنة.
الادة -45يجبر الحكوم عليهم بالشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم
وعمرهم ،سواء في داخل السجن أو في خارجه.
الادة -46يشغل الحكوم عليهم بالعتقال في أحد الشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقا ً لا
اختاروه عند بدء عقوبتهم.
ول يمكن استخدامهم خارج السجن إل برضاهم ول يجبرون على ارتداء زي السجناء.
الادة -47معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
البعاد هو إخراج الحكوم عليه من البلد.
ً
إذا لم يغادر البعد البلد في خلل خمسة عشر يوما أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته
أبدلت عقوبة العتقال من عقوبة البعاد لدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأق��اها ضعفاه
على أن ل تتجاوز الحد القصى لعقوبة العتقال الؤقت.
و اذا لم يستطع البعد مغادرة البلد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته
على ارضها ابدلت من عقوبة البعاد عقوبة العتقال او القامة الجبرية لدة اقصاها الزمن
الباقي من العقوبة.
الادة -48القامة الجبرية هي تعيي مقام الحكوم عليه يختاره القاضي من لئحة موضوعة
بمرسوم ول يمكن في حال من الحوال أن يكون القام العي في مكان كان للمحكوم عليه محل
إقامة فيه أو سكن أو في الكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن الجنى عليه أو
أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
إذا غادر الحكوم عليه القام العي له لي وقت كان أبدلت عقوبة العتقال من القامة الجبرية
لدة ل تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
الادة -49معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
التجريد الدني يوجب حكما ً:
-1العزل والقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة.
-2العزل والقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها