-3الحق في أن يكون ناخبا ً أو منتخبا ً في جميع مجالس الدولة.
-4الحق في أن يكون ناخبا ً أو منتخبا ً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
-5الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.
الادة -66يمكن في الحالت الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالنع
من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الذكورة في الادة السابقة.
يقضى بهذا النع لدة تتراوح بي سنة وعشر سنوات.
الادة -67كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات
وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي الحلة التي كان فيها الحكوم عليه محل إقامة أو سكن.
في الحالت التي يجيزها القانون بنصةخاص يمكن أن يلصق الحكم النطوي على عقوبة
جناحية مدة خمسة عشرة يوما ً في الماكن التي يعينها القاضي.
تلصق الحكام خلصات على نفقة الحكوم عليه.
للقاضي أن يعي حجم العلن وحروف الطبع.
الادة -68معدلة وفقا للقانون 239تاريخ 27/5/1993
لحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتي تعينهما.
كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتي يعينهما القاضي إذا
نص القانون صراحة على ذلك.
إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلن
إضافي فيها.
إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلصة منه.
ويلزم الحكوم عليه بنفقات ذلك كله.
يعاقب بغرامة تتراوح بي عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي
اختيرت لنشر العلن إذا رفض أو أرجأ نشرها.
الادة -69معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يمكن مع الحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الشياء التي نتجت عن جناية
أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لقترافهما.
ويمكن مصادرة هذه الشياء في الجنحة غير القصودة أو في الخالفة إذا انطوى القانون على
نص صريح.
إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح الحكوم عليه مهلة لجل تسليمه تحت طائلة أداء
قيمته حسبما يقدرها القاضي.