النبذة -2في الحجز في مأوى احترازي
الادة -74من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعي بمرسوم ويعني
به العناية التي تدعو إليها حالته.
الادة -75على طبيب الأوى أن ينظم تقريرا ً بحالة الحكوم عليه كل ستة أشهر ويجب أيضا ً أن
يعوده مرة في السنة على القل طبيب تعينه الحكمة التي قضت بالحجز.
الادة -76من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية الراقبة أو بمنع
القامة أو بالكفالة الحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في
مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
ل يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الحترازي الذي علق تنفيذه
إل أن يكون الحكوم عليه خطرا ً على السلمة العامة.
عندماةيقضي القاضي بالفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار
العقوبة أو التدبير الحترازي.
النبذة -3في العزلة
الادة -77تراوح مدة العزلة بي ثلث سنوات وخمس عشرة سنة.
تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعي بمرسوم.
يأمر القاضي بوضع الحكوم عليه في إحدى هاتي الؤسستي وفقا ً لؤهلته ولنشأته الدنية أو
القروية.
تطبق على من قضي عليهم بالعزلة الادتان 57و .58
الادة -78إذا غادر الحكوم عليه لي مدة كانت الؤسسة التي حجز فيها تعرض للحبس مع
التشغيل من سنة إلى ثلث سنوات.