‫عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكما ً‬ ‫لنع القامة خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫ل يخضع الحكوم عليه بعقوبة جناحية لنع القامة إل إذا انطوى القانون على نص صريح‬ ‫يفرض هذا النع أو يجيزه‪.‬‬ ‫يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة النع أو تخفيضها ضمن النطاق الحدد في الفقرة‬ ‫الولى أو إعفاء الحكوم عليه منها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -83‬كل مخالفة لنع القامة يعاقب عليها بالحبس من ثلثة أشهر إلى ثلث سنوات‪،‬‬ ‫وللقاضي أن يبدل الحرية الراقبة من منع القامة مدة ل تنقص عما بقي من منع القامة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -7‬في الحرية الراقبة‬ ‫الادة ‪ -84‬الغاية من الحرية الراقبة التثبت من صلحية الحكوم عليه وتسهيل ائتلفه مع‬ ‫الجتمع‪.‬‬ ‫يخضع الراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع القامة‪ .‬وعليه أن يمسك عن ارتياد الحلت التي‬ ‫تنهي عنها القواني والنظمة وأن يتقيد بالحكام التي فرضها عليه القاضي‪ ،‬خشية العاودة‪،‬‬ ‫ويمكن تعديل هذه الحكام أثناء تنفيذ التدبير‪.‬‬ ‫الادة ‪ -85‬تراوح مدة الحرية الراقبة بي سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص‬ ‫مخالف‪.‬‬ ‫إذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة‪.‬‬ ‫يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة الحكوم عليه مرة كل ثلثة أشهر على القل‪.‬‬ ‫الادة ‪ -86‬من قضي عليه بالراقبة وخالف الحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو‬ ‫اعتاد التملص من الراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلثة أشهر إلى ثلث سنوات إل‬ ‫أن ينص القانون على جزاء آخر‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -8‬في الرعاية‬

Select target paragraph3