الادة -96يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلح لدى الحياة أو لدة تراوح بي ثلث
سنوات وخمس عشرة سنة.
ل يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لقتناء السلح أو حمله ويلغى
الترخيص الذي كان في حيازته.
ول يرد إليه ما أداه من رسم.
الادة -97كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلح أو بالعنف
يوجب الحرمان من حق حمل السلح مدة ثلث سنوات إل أن ينطوي الحكم على خلف ذلك.
النبذة -13في الصادرة العينية
الادة -98معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يصادر من الشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا ً
للمدعى عليه أو الحكوم عليه أو لم تفض اللحقة إلى حكم.
إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح الحكوم عليه أو الدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل
أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
يمكن للمحكمة عند القتضاء الستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة
بالطريقة التبعة في تحصيل الغرامة.
النبذة -14في الكفالة الحتياطية
���الادة -99معدلة وفقا للقانون 239تاريخ 27/5/1993
الكفالة الحتياطية في إيداع مبلغ من الال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي سلمة أو عقد
تأمي ضمانا ً لحسن سلوك الحكوم عليه أو تلفيا ً لجريمة أخرى.
يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على القل ولخمس سنوات على الكثر ما لم يشتمل القانون على
نص خاص.
يعي القاضي في الحكم مقدار البلغ الواجب إيداعه أو مقدار البلغ الذي يجب أن يضمنه عقد
التأمي أو الكفيل ،ول يمكن أن ينقص عن خمسة آلف ليرة أو يزيد على أربعمائة ألف ليرة.