الادة -100تستبدل الحرية الراقبة حكما ً من الكفالة الحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل
التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الكثر خلل عشرة أيام.
إذا فرضت الكفالة الحتياطية على هيئة معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز.
فإذا كان ما وجد من الموال ل يفي بالقيمة الحددة إل بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم
بحلها.
الادة -101معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
يمكن فرض الكفالة الحتياطية:
-1في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
-2في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم يفض إلى نتيجة.
-3إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود الحكوم عليه إلى إيذاء الجنى عليه أو أفراد عائلته أو
الضرار بأملكهم.
-4في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
-5في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية الراقبة.
الادة -102معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
ترد الكفالة ويشطب التأمي ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلل مدة التجربة الفعل الذي أريد
تلفيه.
وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالفضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم
فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لصلحة الدولة.
النبذة -15في إقفال الحل
الادة -103يمكن الحكم بأقفال الحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرا ً
على القل وسنتي على الكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
ويوجب القفال حكماً ،أيا ً كان سببه ،منع الحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في
الادة .94
الادة -104إن إقفال الحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالداب يوجب منع