‫الادة ‪ -100‬تستبدل الحرية الراقبة حكما ً من الكفالة الحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل‬ ‫التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الكثر خلل عشرة أيام‪.‬‬ ‫إذا فرضت الكفالة الحتياطية على هيئة معنوية أمكن استيفاؤها بالحجز‪.‬‬ ‫فإذا كان ما وجد من الموال ل يفي بالقيمة الحددة إل بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم‬ ‫بحلها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -101‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫يمكن فرض الكفالة الحتياطية‪:‬‬ ‫‪ -1‬في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم يفض إلى نتيجة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود الحكوم عليه إلى إيذاء الجنى عليه أو أفراد عائلته أو‬ ‫الضرار بأملكهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ‪.‬‬ ‫‪ -5‬في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية الراقبة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -102‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫ترد الكفالة ويشطب التأمي ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلل مدة التجربة الفعل الذي أريد‬ ‫تلفيه‪.‬‬ ‫وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالفضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم‬ ‫فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لصلحة الدولة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -15‬في إقفال الحل‬ ‫الادة ‪ -103‬يمكن الحكم بأقفال الحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرا ً‬ ‫على القل وسنتي على الكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح‪.‬‬ ‫ويوجب القفال حكماً‪ ،‬أيا ً كان سببه‪ ،‬منع الحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في‬ ‫الادة ‪.94‬‬ ‫الادة ‪ -104‬إن إقفال الحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالداب يوجب منع‬

Select target paragraph3