الحكوم عليه أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص تملك الحل أو استأجره على علمه بأمره من أن
يزاول فيه العمل نفسه.
ل يتناول النع مالك العقار وجميع من لهم على الحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا
بمعزل عن الجريمة.
الادة -105إذا قضي بإقفال الحل لن الستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون
ترخيصةالزم بإخلء الحل ��وذلك مع الحتفاظ بحق الؤجر الحسن النية في فسخ عقد الجارة
وفي كل عطل وضرر.
الادة -106إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية الستثمرةاقتصرت مفاعليه عليه.
الادة -107يتعرض للعقوبات النصوص عليها في الادة 95الحكوم عليه وكل شخص ثالث
إذا خالف أحكام الواد السابقة.
النبذة -16في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
الادة -108يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خل الدارات العامة
إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية
أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على القل.
الادة -109يمكن حل الهيئات الذكورة في الحالت التي أشارت إليها الادة السابقة.
-1إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
-2إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغاية.
-3إذا خالفت الحكام القانونية النصوص عليها تحت طائل الحل.
-4إذا كانت قد أوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
الادة -110يقضي بالوقف شهرا ً على القل وسنتي على الكثر ،وهو يوجب وقف أعمال الهيئة
كافة وأن تبدل السم واختلف الديرون أو أعضاء الدارة ،ويحول دون التخلي عن الحل شرط
الحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.