‫ل يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الفلس‪.‬‬ ‫تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في الادة ‪ 53‬على الرسوم والنفقات القضائية‪.‬‬ ‫ويحكم بإعفاء الشاكي أو الدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق‬ ‫قد وقعت فعلً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها‪.‬‬ ‫وفي حالة وفاة الحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الالية‬ ‫وفقا ً لقاعدة تحصيل الموال الميرية‪.‬‬ ‫الادة ‪ -137‬إن الدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلل الربع وعشرين ساعة ل يلزم‬ ‫بالنفقات التي صرفت منذ إبلغ النيابة العامة والدعى عليه هذا السقاط‪.‬‬ ‫إن النفقات التي أوجبتهاةدعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقىةمنها على عاتق الدعي‬ ‫الشخصي ما لم يفد القضية‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬أحكام مشتركة‬ ‫الادة ‪ -138‬كل جريمة تلحق بالغير ضررا ً ماديا ً كان أو معنويا ً تلزم الفاعل بالتعويض‪.‬‬ ‫تجب اللزامات الدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب العفاء‪.‬‬ ‫الادة ‪ -139‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 119‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫الجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز ل يلزم بالعطل والضرر إل إذا لم يكن ثمة شخص تقع‬ ‫عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا ً في‬ ‫ذلك حالة الفريقي على ما ورد في الادة ‪ 122‬فقرتها الخيرة من قانون الوجبات والعقود‪.‬‬ ‫الادة ‪ -140‬الجريمة القترفة في حالة الضطرار تلزم مدنيا ً من حصلت لنفعته بقدر الضرر‬ ‫الذي اتقاه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -141‬موجب الرد ل يتجزأ‪.‬‬ ‫يتحمل اللزامات الدنية الخرى بالتضامن جميع الشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫ل يشمل التضامن الجرائم التلزمة إل إذا اقترفت لغرض مشترك‪.‬‬ ‫ول يشمل التضامن النفقات ما لم يكن الحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في‬

Select target paragraph3