‫الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن الحكوم عليهم بالنفقات‪.‬‬ ‫الادة ‪ -142‬يدعى السؤولون مدنيا ً إلى الحاكمة ويلزمون متضامني مع فاعل الجريمة بالردود‬ ‫والنفقات التوجبة للدولة‪ ،‬ويحكم عليهم بسائر اللزامات الدنية إذا طلب الدعي الشخصي ذلك‪.‬‬ ‫الادة ‪ -143‬لحكمة الجنح ولحكمة الستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح‬ ‫النصوص عليها في فصلي التقليد والفلس ولحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن‬ ‫تحكم على الظني أو التهم عند قضائها بالتبرئة بجميع اللزامات الدنية التي يطلبها الفريق‬ ‫التضرر إذا كان الفعل يؤلف جرما ً مدنيا ً أو شبه جرم مدني‪.‬‬ ‫الادة ‪ -144‬إذا اجتمعت الغرامةةواللزامات الدنية وكانت أملك الحكوم عليه غير وافية جرى‬ ‫توزيع الال الحصل وفقا ً للترتيب التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اللزامات الدنية الحكوم بها لصلحة الفريق التضرر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا��نفقات التوجبة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الغرامة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -145‬يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطا ً وفاقا ً لحكام الادة ‪ 300‬من قانون‬ ‫العقود والوجبات‪.‬‬ ‫الادة ‪ -146‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫يمكن اللجوء إلى الحبس الكراهي عملً بقانون الحاكمات الدنية تنفيذا ً لللزامات الدنية غير‬ ‫النشر في الجرائد ورد ما حكم برده‪.‬‬ ‫وفي حالة الحكم بالتضامن ل يجوز حبس الحكوم عليه إل عن الجزء الذي يصيبه يوقف‬ ‫الحبوسون إكراهيا ً في أمكنة خاصة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ -‬في سقوط الحكام الجزائية‬ ‫النبذة ‪ -1‬أحكام عامة‬

Select target paragraph3