‫الادة ‪ -147‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫إن السباب التي تسقط الحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬وفاة الحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬العفو العام‪.‬‬ ‫‪ -3‬العفو الخاص‪.‬‬ ‫‪ -4‬ملغاة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إعادة العتبار‪.‬‬ ‫‪ -6‬مرور الزمن‪.‬‬ ‫‪ -7‬وقف التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ملغاة‪.‬‬ ‫فيما خل إعادة العتبار‪ ،‬يقرر النائب العام الستئنافي إسقاط الحكام الصادرة في نطاق‬ ‫صلحيته‪.‬‬ ‫الادة ‪ -148‬إن السباب التي تسقط الحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها ل مفعول لها‬ ‫على اللزامات الدنية التي تبقىةخاضعة لحكام قانون الوجبات والعقود‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في وفاة الحكوم عليه‬ ‫الادة ‪ -149‬تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة الحكوم عليه‪.‬‬ ‫وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم القضي بهما وفاقا ً للمادتي ‪ 67‬و ‪.68‬‬ ‫ول مفعول لها على الصادرة الشخصية إذا كانت الشياء الصادرة قد حكم بها للمدعي‬ ‫الشخصي ول على الصادرة العينية ول على إقفال الحل عملً بالادة ‪.104‬‬ ‫النبذة ‪ -3‬في العفو العام‬ ‫الادة ‪ -150‬يصدر العفو العام عن السلطة الشتراعية‪.‬‬ ‫ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية إضافية‪.‬‬ ‫ول يشمل التدابير الحترازية والتدابير الصلحية إل إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك‪.‬‬

Select target paragraph3