ل ترد الغرامات الستوفاة والشياء الصادرة بمقتضى الادة .69
الادة -151ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
النبذة -4في العفو الخاص
الادة -152يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلع رأي لجنة العفو.
ل يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الستفادة من العفو.
يمكن أن يكون العفو شرطيا ً وأن يناط بموجب واحد من الوجبات العينة في الادة 170أو
بأكثر.
إذا كان الفعل القترف جناية وجب التعويض على الدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من
الادة 170في مهلة أقصاها ثلث سنوات.
الادة -153العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو ب��سقاط مدة العقوبة أو
التدبير الحترازي أو بتخفيضها كليا ً أو جزئيا ً.
ول يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الضافية والتدابير الحترازية القضي بها بالضافة إلى
عقوبة أصلية إل بموجب نص صريح في الرسوم الذي يمنحه.
الادة - 154ل ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما ً مبرما ً.
ل يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
الادة -155إسقاط العقوبة أو التدبير الحترازي بمثابة تنفيذهما.
يستمر مفعول العقوبة السقطة أو الستبدلة لتطبيق الحكام التعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم
النافذ وإعادة العتبار والتكرار واعتياد الجرام.
الادة -156يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات
التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي إنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها الادة .152