‫ل ترد الغرامات الستوفاة والشياء الصادرة بمقتضى الادة ‪.69‬‬ ‫الادة ‪ -151‬ملغاة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫النبذة ‪ -4‬في العفو الخاص‬ ‫الادة ‪ -152‬يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلع رأي لجنة العفو‪.‬‬ ‫ل يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الستفادة من العفو‪.‬‬ ‫يمكن أن يكون العفو شرطيا ً وأن يناط بموجب واحد من الوجبات العينة في الادة ‪ 170‬أو‬ ‫بأكثر‪.‬‬ ‫إذا كان الفعل القترف جناية وجب التعويض على الدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من‬ ‫الادة ‪ 170‬في مهلة أقصاها ثلث سنوات‪.‬‬ ‫الادة ‪ -153‬العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو ب��سقاط مدة العقوبة أو‬ ‫التدبير الحترازي أو بتخفيضها كليا ً أو جزئيا ً‪.‬‬ ‫ول يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الضافية والتدابير الحترازية القضي بها بالضافة إلى‬ ‫عقوبة أصلية إل بموجب نص صريح في الرسوم الذي يمنحه‪.‬‬ ‫الادة ‪- 154‬ل ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما ً مبرما ً‪.‬‬ ‫ل يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو‪.‬‬ ‫الادة ‪ -155‬إسقاط العقوبة أو التدبير الحترازي بمثابة تنفيذهما‪.‬‬ ‫يستمر مفعول العقوبة السقطة أو الستبدلة لتطبيق الحكام التعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم‬ ‫النافذ وإعادة العتبار والتكرار واعتياد الجرام‪.‬‬ ‫الادة ‪ -156‬يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات‬ ‫التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي إنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها الادة ‪.152‬‬

Select target paragraph3