النبذة -5في صفح الفريق التضرر
الادة -157ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
الادة -158ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
النبذة -6في إعادة العتبار
الادة -159كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة العتبارةبقرار قضائي
إذا وفى الشروط التالية:
)1أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة
وما قد يلزمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.
إذا كانت العقوبة القضي بها هي التجريد الدني جرت الدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار
مبرما ً وعند الحكم بالحبس الضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.
إذا كانت العقوبة القضي بها هي الغرامة جرت الدة منذ يوم الداء أو انقضاء أجل الحبس
الستبدل.
إذا كان الحكوم عليه مكررا ً بالعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة العتبار ضوعفت الدة.
)2أل يكون صدر بحقه حكم لحق بعقوبة جنائية أو جناحية.
كل حكم لحق بإحدى هاتي العقوبتي يقطع مجرى الدة.
)3إن تكون اللزامات الدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن
أو أن يثبت الحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك اللزامات.
على الفلس أن يثبت انه قضى الدين أصلً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
)4أن يتبي من سجلت السجن ومن تحقيق عن سيرة الحكوم عليه بعد الفراج عنه أنه صلح
فعلً.
الادة -160كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتبارهةحكما ً إذا لم
يقض عليه في خلل سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالقامة الجبرية أو
بعقوبة أشد.
كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتبا��هةحكما ً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة
الجناحية أو بعقوبة أشد في خلل خمس سنوات منذ الداء أو انتهاء مدة الحبس الستبدل.