كل ضمن صلحيته.
إلى موظف بالتظاهر في السهام في جريمة من جرائم الرشوة العاقب عليها في الواد من
351إلى 356من قانون العقوبات بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ،شرط أن يكون مبرر
هذا السهام ضبط هذا النوع من الجرائم وأن ل يتعدى نشاط الكلف بهذا المر الغاية
التوخاة.
معدلة وفقا للقانون رقم 286تاريخ 30/4/2014
الادة - 186ل يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.
يجيز القانون:
)1أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الباء والمهات على أولدهم ،على أن ل تترك أي
أثر على جسد الولد أو تحدث ضررا ً في صحتهم الجسدية أو النفسية.
)2العمليات الجراحية والعلجات الطبية النطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى
العليل أو رضى ممثليه الشرعيي أو في حالت الضرورة الاسة.
)3أعمال العنف التي تقع في أثناء اللعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
البند ( )1من الادة 186من قانون العقوبات قبل الغائه بموجب القانون رقم 286تاريخ
30/4/2014
)1ضروب التأديب التي ينزلها بالولد آباؤهم وأساتذتهمةعلى نحو ما يبيحه العرف العام.
الادة -187إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لرادة الغير ل يعد جريمة إذا اقترف برضى منه
سابق لوقوعه أو ملزم له.
الفصل الثاني -في عنصر الجريمة العنوي
النبذة -1في النية
الادة -188النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
الادة -189تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجةةالجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم
الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالخاطرة.