‫كل ضمن صلحيته‪.‬‬ ‫إلى موظف بالتظاهر في السهام في جريمة من جرائم الرشوة العاقب عليها في الواد من‬ ‫‪ 351‬إلى ‪ 356‬من قانون العقوبات بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم‪ ،‬شرط أن يكون مبرر‬ ‫هذا السهام ضبط هذا النوع من الجرائم وأن ل يتعدى نشاط الكلف بهذا المر الغاية‬ ‫التوخاة‪.‬‬ ‫معدلة وفقا للقانون رقم ‪ 286‬تاريخ ‪30/4/2014‬‬ ‫الادة ‪- 186‬ل يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون‪.‬‬ ‫يجيز القانون‪:‬‬ ‫‪ )1‬أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الباء والمهات على أولدهم‪ ،‬على أن ل تترك أي‬ ‫أثر على جسد الولد أو تحدث ضررا ً في صحتهم الجسدية أو النفسية‪.‬‬ ‫‪ )2‬العمليات الجراحية والعلجات الطبية النطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى‬ ‫العليل أو رضى ممثليه الشرعيي أو في حالت الضرورة الاسة‪.‬‬ ‫‪ )3‬أعمال العنف التي تقع في أثناء اللعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب‪.‬‬ ‫البند (‪ )1‬من الادة ‪ 186‬من قانون العقوبات قبل الغائه بموجب القانون رقم ‪ 286‬تاريخ‬ ‫‪30/4/2014‬‬ ‫‪ )1‬ضروب التأديب التي ينزلها بالولد آباؤهم وأساتذتهمةعلى نحو ما يبيحه العرف العام‪.‬‬ ‫الادة ‪ -187‬إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لرادة الغير ل يعد جريمة إذا اقترف برضى منه‬ ‫سابق لوقوعه أو ملزم له‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ -‬في عنصر الجريمة العنوي‬ ‫النبذة ‪ -1‬في النية‬ ‫الادة ‪ -188‬النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون‪.‬‬ ‫الادة ‪ -189‬تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجةةالجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم‬ ‫الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالخاطرة‪.‬‬

Select target paragraph3