‫الادة ‪ -208‬تجمع العقوبات الضافية والتدابير الحترازية وإن أدغمت العقوبات الصلية ما‬ ‫لم يقض القاضي بخلف ذلك‪.‬‬ ‫إذا اجتمعت العقوبات الصلية جمعت حكما ً العقوبات الفرعية التابعة لها‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -4‬في النشر‬ ‫الادة ‪ -209‬تعد وسائل نشر‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للنظار أو‬ ‫شاهدها بسبب خطأ الفاعل من ل دخل له بالفعل‪.‬‬ ‫‪ -2‬الكلم أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقل بالوسائل اللية بحيث يسمعها في كل الحالي من‬ ‫ل دخل له بالفعل‪.‬‬ ‫‪ -3‬الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والفلم والشارات والتصاوير على اختلفها اذا‬ ‫عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو‬ ‫وزعت على شخص أو أكثر‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ -‬في التبعة‬ ‫القسم الول ‪ -‬في الشخاص السؤولي‬ ‫الفصل الول ‪ -‬في فاعل الجريمة‬ ‫الادة ‪- 210‬ل يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة‪.‬‬ ‫إن الهيئات العنوية مسؤولة جزائيا ً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندماة‬ ‫يأتون هذه العمال باسم الهيئات الذكورة أو بإحدى وسائلها‪ ،‬ل يمكن الحكم عليها إل بالغرامة‬ ‫والصادرة ونشر الحكم‪.‬‬ ‫إذا كان القانون ينصةعلى عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة الذكورة وأنزلت‬ ‫بالهيئات العنوية في الحدود العينة في الواد ‪ 53‬و ‪ 60‬و ‪.63‬‬

Select target paragraph3