الادة -208تجمع العقوبات الضافية والتدابير الحترازية وإن أدغمت العقوبات الصلية ما
لم يقض القاضي بخلف ذلك.
إذا اجتمعت العقوبات الصلية جمعت حكما ً العقوبات الفرعية التابعة لها.
النبذة -4في النشر
الادة -209تعد وسائل نشر:
-1العمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للنظار أو
شاهدها بسبب خطأ الفاعل من ل دخل له بالفعل.
-2الكلم أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقل بالوسائل اللية بحيث يسمعها في كل الحالي من
ل دخل له بالفعل.
-3الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والفلم والشارات والتصاوير على اختلفها اذا
عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو
وزعت على شخص أو أكثر.
الباب الرابع -في التبعة
القسم الول -في الشخاص السؤولي
الفصل الول -في فاعل الجريمة
الادة - 210ل يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
إن الهيئات العنوية مسؤولة جزائيا ً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندماة
يأتون هذه العمال باسم الهيئات الذكورة أو بإحدى وسائلها ،ل يمكن الحكم عليها إل بالغرامة
والصادرة ونشر الحكم.
إذا كان القانون ينصةعلى عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة الذكورة وأنزلت
بالهيئات العنوية في الحدود العينة في الواد 53و 60و .63