-6من كان عالا ً بسيرة الشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد
أمن الدولة أو السلمة العامة ،أو ضد الشخاص أو المتلكات وقدم لهم طعاما ً أو مأوى أو
مخبأ أو مكانا ً للجتماع.
الادة -220التدخل الذي لول مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه
الفاعل.
أما سائر التدخلي فيعاقبون بالشغال الشاقة الؤبدة أو الؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين
سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالعدام.
وإذا كان عقاب الفاعل الشغال الشاقة الؤبدة أو العتقال الؤبد حكم على التدخلي بالعقوبة
نفسها من سبع سنوات إلى خمس عشر سنة.
وفي الحالت الخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث.
ويمكن إنزال التدابير الحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.
الادة -221معدلة وفقا للقانون 239تاريخ 27/5/1993
من أقدم ،فيما خلل الحالة النصوص عليها في الفقرة الخامسة من الادة 219وهو عالم
بالمر ،على إخفاء أو تصريف الشياء الداخلة في ملكية الغير ،والتي نزعت أو اختلست أو
حصل عليها بجناية أو جنحة ،عوقب بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنتي وبالغرامة من عشرين
ألف ليرة إلى أربعمائة ألف ليرة.
على أنه إذا كانت الشياء الخفية أو الصرفة ناجمة عن جنحة ،فل يمكن أن تتجاوز العقوبة
ثلثي الحد العلى لعقوبة الجنحة الذكورة.
الادة -222من أقدم فيما خل الحالت النصوص عليها في الفقرتي 5و 6من الادة 219
على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية ،أو ساعده على التواري عن وجه العدالة ،عوقب
بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنتي.
يعفىةمن العقوبة أصول الجناة الختبئي أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات ،أو
أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
القسم الثاني -في مانع العقاب
الفصل الول -في الغلط