‫‪ -6‬من كان عالا ً بسيرة الشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد‬ ‫أمن الدولة أو السلمة العامة‪ ،‬أو ضد الشخاص أو المتلكات وقدم لهم طعاما ً أو مأوى أو‬ ‫مخبأ أو مكانا ً للجتماع‪.‬‬ ‫الادة ‪ -220‬التدخل الذي لول مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه‬ ‫الفاعل‪.‬‬ ‫أما سائر التدخلي فيعاقبون بالشغال الشاقة الؤبدة أو الؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين‬ ‫سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالعدام‪.‬‬ ‫وإذا كان عقاب الفاعل الشغال الشاقة الؤبدة أو العتقال الؤبد حكم على التدخلي بالعقوبة‬ ‫نفسها من سبع سنوات إلى خمس عشر سنة‪.‬‬ ‫وفي الحالت الخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس حتى الثلث‪.‬‬ ‫ويمكن إنزال التدابير الحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -221‬معدلة وفقا للقانون ‪ 239‬تاريخ ‪27/5/1993‬‬ ‫من أقدم‪ ،‬فيما خلل الحالة النصوص عليها في الفقرة الخامسة من الادة ‪ 219‬وهو عالم‬ ‫بالمر‪ ،‬على إخفاء أو تصريف الشياء الداخلة في ملكية الغير‪ ،‬والتي نزعت أو اختلست أو‬ ‫حصل عليها بجناية أو جنحة‪ ،‬عوقب بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنتي وبالغرامة من عشرين‬ ‫ألف ليرة إلى أربعمائة ألف ليرة‪.‬‬ ‫على أنه إذا كانت الشياء الخفية أو الصرفة ناجمة عن جنحة‪ ،‬فل يمكن أن تتجاوز العقوبة‬ ‫ثلثي الحد العلى لعقوبة الجنحة الذكورة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -222‬من أقدم فيما خل الحالت النصوص عليها في الفقرتي ‪ 5‬و ‪ 6‬من الادة ‪219‬‬ ‫على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية‪ ،‬أو ساعده على التواري عن وجه العدالة‪ ،‬عوقب‬ ‫بالحبس من ثلثة أشهر إلى سنتي‪.‬‬ ‫يعفىةمن العقوبة أصول الجناة الختبئي أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات‪ ،‬أو‬ ‫أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ -‬في مانع العقاب‬ ‫الفصل الول ‪ -‬في الغلط‬

Select target paragraph3