‫النبذة ‪ -1‬في الغلط القانوني‬ ‫الادة ‪- 223‬ل يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلً مغلوطا ً فيه‪.‬‬ ‫غير انه يعد مانعا ً للعقاب‪:‬‬ ‫‪ -1‬الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلل اليام الثلثة التي تلت نشرها‪.‬‬ ‫‪ -3‬جهل الجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلثة أيام على الكثر بوجود جريمة مخالفة للقواني‬ ‫الوضعية ل تعاقب عليها شرائع بلده أو شرائع البلد التي كان مقيما ً فيها‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في الغلط الادي‬ ‫الادة ‪- 224‬ل يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل‬ ‫بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر الكونة للجريمة‪.‬‬ ‫إذا وقع الغلط على أحد الظروف الشددة لم يكن الجرم مسؤولً عنه‪ ،‬وهو بعكس ذلك يستفيد‬ ‫من ال��ذر الذي جهل وجوده‪.‬‬ ‫تطبق هذه الحكام في حالة الغلط الواقع على هوية الجنى عليه‪.‬‬ ‫الادة ‪- 225‬ل يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا ً للعقاب إل إذا لم‬ ‫ينتج عن خطأ الفاعل‪.‬‬ ‫الادة ‪- 226‬ل يعاقب الوظف العام‪ ،‬أو العامل‪ ،‬أو الستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل‬ ‫أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه الشروع‬ ‫في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ -‬في القوة القاهرة‬

Select target paragraph3