النبذة -1في الغلط القانوني
الادة - 223ل يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلً مغلوطا ً فيه.
غير انه يعد مانعا ً للعقاب:
-1الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
-2الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلل اليام الثلثة التي تلت نشرها.
-3جهل الجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلثة أيام على الكثر بوجود جريمة مخالفة للقواني
الوضعية ل تعاقب عليها شرائع بلده أو شرائع البلد التي كان مقيما ً فيها.
النبذة -2في الغلط الادي
الادة - 224ل يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل
بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر الكونة للجريمة.
إذا وقع الغلط على أحد الظروف الشددة لم يكن الجرم مسؤولً عنه ،وهو بعكس ذلك يستفيد
من ال��ذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الحكام في حالة الغلط الواقع على هوية الجنى عليه.
الادة - 225ل يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا ً للعقاب إل إذا لم
ينتج عن خطأ الفاعل.
الادة - 226ل يعاقب الوظف العام ،أو العامل ،أو الستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل
أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه الشروع
في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
الفصل الثاني -في القوة القاهرة