النبذة -1في القوة الغالبة وفي الكراه العنوي
الادة - 227ل عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلً.
من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند القتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
الادة -228ان الهابة وحالت النفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
على أنه إذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع الشروع ل يعاقب إذا أقدم على الفعل
في ثورة انفعال شديد إنعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.
النبذة -2في حالة الضرورة
الادة - 229ل يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيرهةأو
عن ملكه أو ملك غيرهةخطرا ً جسيما ً محدقا ً لم يتسبب هو فيه قصدا ً شرط أن يكون الفعل
متناسبا ً والخطر.
الادة - 230ل يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا ً أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث -في انتفاء التبعةةوفي التبعةةالنقوصة
النبذة -1في الجنون
الادة -231يعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الرادة.