إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها.
ويكون مسؤولً عن الجريمة القصودة إذا توقع حي أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه
إمكان اقترافه أفعالً جرمية.
وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدا ً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا ً للمادة .257
الادة -236إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو
إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها ،وفقا ً لحكام الادة .251
الفصل الرابع -في القصر
النبذة -1أحكام شاملة
الادة -237ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي 119تاريخ 16/9/1983
الادة -238ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي 119تاريخ 16/9/1983
الادة -239ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
الادة -240يعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمرهةولا يتم الثانية عشرة.
وبالراهق من أتم الثانية عشرة ولا يتم الخامسة عشرة.
وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولا يتم الثامنة عشرة.
النبذة -2في الولد
الادة -241ملغاة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948