‫إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها‪.‬‬ ‫ويكون مسؤولً عن الجريمة القصودة إذا توقع حي أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه‬ ‫إمكان اقترافه أفعالً جرمية‪.‬‬ ‫وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدا ً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا ً للمادة ‪.257‬‬ ‫الادة ‪ -236‬إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو‬ ‫إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها‪ ،‬وفقا ً لحكام الادة ‪.251‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ -‬في القصر‬ ‫النبذة ‪ -1‬أحكام شاملة‬ ‫الادة ‪ -237‬ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 119‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫الادة ‪ -238‬ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 119‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫الادة ‪ -239‬ملغاة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫الادة ‪ -240‬يعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمرهةولا يتم الثانية عشرة‪.‬‬ ‫وبالراهق من أتم الثانية عشرة ولا يتم الخامسة عشرة‪.‬‬ ‫وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولا يتم الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في الولد‬ ‫الادة ‪ -241‬ملغاة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬

Select target paragraph3