‫الادة ‪ -250‬إن العذر الحل يعفي الجرم من كل عقاب‪.‬‬ ‫على أنه يمكن أن تنزل به عند القتضاء تدابير الصلح وتدابير الحتراز ما خل العزلة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في العذار الخففة‬ ‫الادة ‪ -251‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫عندماةينص القانون على عذر مخفف‪:‬‬ ‫إذا كان الفعل جناية توجب العدام أو الشغال الشاقة الؤبدة أو العتقال الؤبد حولت العقوبة‬ ‫إلى الحبس سنة على القل وسبع سنوات على الكثر‪.‬‬ ‫وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات‪.‬‬ ‫و اذا كان الفعل جنحة فل تجاوز العقوبة ستة اشهر‪.‬‬ ‫وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية‪.‬‬ ‫يمكن أن تنزل بالستفيد من العذر الخفف ما كان يتعرض له من تدابير الحتراز ما خل العزلة‬ ‫لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون‪.‬‬ ‫الادة ‪ -252‬يستفيد من العذر الخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج‬ ‫عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه الجنى عليه‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ -‬في السباب الخففة‬ ‫الادة ‪ -253‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت الحكمة‪:‬‬ ‫بدلً من العدام بالشغال الشاقة الؤبدة أو الشغال الشاقة الؤقتة من سبع سني إلى عشرين‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫وبدلً من الشغال الشاقة الؤبدة بالشغال الشاقة الؤقتة ل أقل من خمس سنوات‪.‬‬ ‫وبدلً من العتقال الؤبد بالعتقال الؤقت ل أقل من خمس سنوات ولها أن‪ ،‬تخفض كل عقوبة‬ ‫جنائية أخرى حتى ثلث سنوات إذا كان حدها الدنى يجاوز ذلك‪ .‬ولها أن تخفض العقوبة إلى‬ ‫النصف إذا كان ل يجاوز حدها الدنى ثلث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة‬ ‫على القل فيما خل حالة التكرار‪.‬‬

Select target paragraph3