‫الادة ‪ -254‬إذا أخذت الحكمة السباب الخففة لصلحة من ارتكب جنحة‪ ،‬فلها أن تخفض‬ ‫العقوبة إلى حدها الدنى البي في الواد ‪ 51‬و ‪ 52‬و ‪.53‬‬ ‫و لها ان تبدل الغرامة من الحبس و من القامة الجبرية او ان تحول في ما خل حالة التكرار‬ ‫العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديررية بقرار معلل‪.‬‬ ‫الادة ‪ -255‬يمكن الحكم بحد العقوبة الدنى البي في الادتي ‪ 60‬و ‪ 61‬أو بالغرامة على من‬ ‫ارتكب مخالفة تبي فيها أسباب مخففة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -256‬في حالة التكرار‪ ،‬يجب أن يكون القرار الانح السباب الخففة معللً تعليلً خاصا ً‬ ‫سواء في الجنايات أو الجنح أو الخالفات‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ -‬في السباب الشددة‬ ‫النبذة ‪ -1‬في السباب الشددة عامة‬ ‫الادة ‪ -257‬إذا لم يعي القانون مفعول سبب مشدد‪ ،‬أوجب السبب الذكور تشديد العقوبة على‬ ‫الوجه التالي‪:‬‬ ‫يبدل العدام من الشغال الشاقة الؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف‬ ‫الغرامة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -2‬في التكرار‬ ‫الادة ‪ -258‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫من حكم عليه بالشغال الشاقة الؤبدة حكما ً مبرما ً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها‬ ‫قضي علي بالعدام‪.‬‬

Select target paragraph3