من أجل أي مخالفة أخرى لحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
إذا وقع التكرار ثانية في الدة نفسها أمكن أن يقضي بالتوقيف وبالغرامة معا ً في جميع
الحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
النبذة -3في اعتياد الجرام
الادة -262الجرم العتاد هو الذي ينم عمله الجرامي على استعداد نفسي دائم ،فطريا ً كان
أو مكتسباً ،لرتكاب الجنايات أو الجنح.
الادة -263من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة ،وحكم عليه ،قبل
انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها ،بعقوبة مانعةةللحرية لدة
سنة على القل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى ،يحكم عليه بالعزلة إذا ثبت اعتياده للجرام
وأنه خطر على السلمة العامة.
الادة -264كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عم ً
ل بالادتي 258و 259يعتبر
حكما ً أنه خطر على السلمة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من
أجل تكرار قانوني آخر.
والمر كذلك في ما خص كل معتاد الجرام صدر عليه في خلل خمس عشرة سنة ل تحسب
فيها الدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الحترازية.
أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شرط أن يكون كل من
الجرائم الثلث الخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرما ً.
وأما حكمان كالحكام البينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل
الجنحة أو بعدها.
الادة -265يستهدف للعزلة سبع سنوات على القل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء
إقامته في السجن أو في خلل الخمس سنوات التي تلت الفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة
قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
أحكام تشمل النبذات السابقة