‫النبذة ‪ - 3‬في الصلحية الشخصية‬ ‫الادة ‪ -20‬تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني‪ ،‬فاعلً كان أو محرضا ً أو متدخلً‪ ،‬أقدم‬ ‫خارج الراضي اللبنانية‪ ،‬على ارتكاب جنحة أو جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية‪.‬‬ ‫ويبقىةالمر كذلك ولو فقد الدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو‬ ‫الجنحة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -21‬تطبق الشريعة اللبنانية خارج الرض اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ -1‬على الجرائم التي يقترفها الوظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهمةوظائفهم أو في معرض‬ ‫ممارستهمةلها‪.‬‬ ‫‪ -2‬على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة‬ ‫التي يخولهم إياها القانون الدولي العام‪.‬‬ ‫الادة ‪- 22‬ل تطبق الشريعة اللبنانية في الرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو‬ ‫السلك الخارجي والقناصل الجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي‬ ‫العام‪.‬‬ ‫النبذة ‪ - 4‬في الصلحية الشاملة‬ ‫الادة ‪ -23‬معدلة وفقا للقانون ‪ 513‬تاريخ ‪6/6/1996‬‬ ‫تطبق القواني اللبنانية أيضا ً على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان‪ ،‬أقدم في‬ ‫الخارج فاعلً أو شريكا ً أو محرضا ً أو متدخلً‪ ،‬على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص‬ ‫عليها في الواد ‪( 19‬البند ‪ )1‬و ‪ 20‬و ‪ ،21‬إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل‪.‬‬ ‫وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على مت طائرة أجنبية مؤجرة بدون‬ ‫طاقم‪ ،‬إلى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان‪ ،‬إذا لم يكن استرداد‬ ‫الفاعل قد طلب أو قبل‪.‬‬

Select target paragraph3