الادة -266يمكن الحكم بالنع من الحقوق الدنية ومنع القامة والخراج من البلد على من ثبت
اعتيادهةللجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعةةللحرية.
الادة -267ينزل بالعتاد الجرام والكرر الحكوم عليه بالقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة
أشد عند الفراج عنه تدبير الحرية الراقبة لدة خمس سنوات إل أن يقرر القاضي زيادة مدتها
أو تخفيضها أو إبدال القامة الجبرية بها ،أو إعفاء الحكوم عليه منها.
يدغم منع القامة الحكوم ��ه عملً بالادة 82فقرتها 2و 3بتدبير الحرية الراقبة للمدة
القضي بها.
أحكام تشمل الفصول السابقة
الادة -268تسري أحكام السباب الشددة أو الخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
السباب الشددة الادية.
العذار.
السباب الشددة الشخصية.
السباب الخففة.
الادة -269يعي القاضي في الحكم مفعول كل من السباب الشددة أو الخففة على العقوبة
القضي بها.
الكتاب الثاني -في الجرائم
الباب الول -في الجرائم الواقعة على امن الدولة
الادة -270يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بي شخصي أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.