‫الادة ‪ -266‬يمكن الحكم بالنع من الحقوق الدنية ومنع القامة والخراج من البلد على من ثبت‬ ‫اعتيادهةللجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعةةللحرية‪.‬‬ ‫الادة ‪ -267‬ينزل بالعتاد الجرام والكرر الحكوم عليه بالقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة‬ ‫أشد عند الفراج عنه تدبير الحرية الراقبة لدة خمس سنوات إل أن يقرر القاضي زيادة مدتها‬ ‫أو تخفيضها أو إبدال القامة الجبرية بها‪ ،‬أو إعفاء الحكوم عليه منها‪.‬‬ ‫يدغم منع القامة الحكوم ��ه عملً بالادة ‪ 82‬فقرتها ‪ 2‬و ‪ 3‬بتدبير الحرية الراقبة للمدة‬ ‫القضي بها‪.‬‬ ‫أحكام تشمل الفصول السابقة‬ ‫الادة ‪ -268‬تسري أحكام السباب الشددة أو الخففة للعقوبة على الترتيب التالي‪:‬‬ ‫السباب الشددة الادية‪.‬‬ ‫العذار‪.‬‬ ‫السباب الشددة الشخصية‪.‬‬ ‫السباب الخففة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -269‬يعي القاضي في الحكم مفعول كل من السباب الشددة أو الخففة على العقوبة‬ ‫القضي بها‪.‬‬ ‫الكتاب الثاني ‪ -‬في الجرائم‬ ‫الباب الول ‪ -‬في الجرائم الواقعة على امن الدولة‬ ‫الادة ‪ -270‬يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بي شخصي أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة‪.‬‬

Select target paragraph3