‫كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن‪ ،‬أو بالعفو‪.‬‬ ‫الادة ‪- 28‬ل تحول الحكام الصادرة في الخارج دون ملحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها‬ ‫الادة ‪ 19‬أو اقترفت في الرض اللبنانية‪ ،‬إل أن يكون حكم القضاء الجنبي قد صدر على أثر‬ ‫أخبار رسمي من السلطات اللبنانية‪.‬‬ ‫على أن العقوبة والتوقيف الحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالقدار الذي يحدده‬ ‫القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -29‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫إن الحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية‬ ‫بالجنايات أو الجنح يمكن الستناد إليها‪:‬‬ ‫‪ -1‬لجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الحتراز وفقدان الهلية والسقاط من الحقوق‪ ،‬ما دامت‬ ‫متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج الدنية الخرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬لجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط‬ ‫حقوق‪ ،‬بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬لجل تطبيق الحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار‪ .‬واعتياد الجرام واجتماع الجرائم‪،‬‬ ‫ووقف التنفيذ وإعادة العتبار‪.‬‬ ‫للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الجنبي منطبقا ً على القانون من حيث الشكل‬ ‫والساس‪ ،‬وذلك برجوعه إلى وثائق القضية‪.‬‬ ‫النبذة ‪ - 7‬تبيح في السترداد‬ ‫الادة ‪- 30‬ل يسلم أحد إلى دولة أجنبية‪ ،‬فيما خل الحالت التي نصت عليها أحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬إل أن يكون ذلك تطبيقا ً لعاهدة لها قوة القانون‪.‬‬ ‫الادة ‪ -31‬تبيح السترداد‪:‬‬ ‫‪ -1‬الجرائم القترفة في أرض الدولة طالبة السترداد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها الالية‪.‬‬

Select target paragraph3