كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن ،أو بالعفو.
الادة - 28ل تحول الحكام الصادرة في الخارج دون ملحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها
الادة 19أو اقترفت في الرض اللبنانية ،إل أن يكون حكم القضاء الجنبي قد صدر على أثر
أخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على أن العقوبة والتوقيف الحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالقدار الذي يحدده
القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.
الادة -29معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
إن الحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية
بالجنايات أو الجنح يمكن الستناد إليها:
-1لجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الحتراز وفقدان الهلية والسقاط من الحقوق ،ما دامت
متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج الدنية الخرى.
-2لجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط
حقوق ،بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
-3لجل تطبيق الحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار .واعتياد الجرام واجتماع الجرائم،
ووقف التنفيذ وإعادة العتبار.
للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الجنبي منطبقا ً على القانون من حيث الشكل
والساس ،وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
النبذة - 7تبيح في السترداد
الادة - 30ل يسلم أحد إلى دولة أجنبية ،فيما خل الحالت التي نصت عليها أحكام هذا
القانون ،إل أن يكون ذلك تطبيقا ً لعاهدة لها قوة القانون.
الادة -31تبيح السترداد:
-1الجرائم القترفة في أرض الدولة طالبة السترداد.
-2الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها الالية.