" في ذلك ال ّتاريخ الحزين ،جويلية /يوليو من سنة ،1996كانت لي مكالمة هاتفيّة مع والد مو ّكلي [لوليد زايد ،الذي
وجّ هت له تهمة غسيل األموال] تولّى ال ّنائب العام تسجيلها وقد توصّلت إلى نسخة من ذلك ال ّتسجيل .لم يقتصر األمر على
ال ّتسجيل ،بل استخدم ال ّنائب العام ذلك ال ّتسجيل لعقد اجتماع مع مجلس إدارة عمادة المحامين [ ]...ليعلم أعضاء المجلس
بأ ّنني طرف في مؤامرة ضد شخصه وقد أجاب عليه محاميان شريفان كانا حاضرين في ذلك االجتماع التاريخي]...[ ،
بأنّ ما كان يأتيه من أفعال في تلك اللحظة يش ّكل جريمة" [الفقرة .]95
كما استجوب العديد من المسؤولين الحكوميين علنا النائب العام آنذاك حيث ق ّدم القاضي المدني رقم ثالثة شكوى جنائية
ضده للتنصت بشكل غير قانوني على هاتف قاعة المحكمة .وعلى ضوء ذلك ،أصدر أمين المظالم بيانا صحفيا أعلن فيه
أن "التنصت على المحادثة الهاتفية الذي صدر األمر به من ال ّنائب العام ]...[ ،ضد القاضي المدني رقم ثالثة يش ّكل أمرا
غير مقبول ومشين وخطير للغاية" [الفقرة .]98كما وجّ ه رئيس المحكمة العليا مذكرة إلى ال ّنائب العام آنذاك ،قال فيها:
"لم تمنحك محكمة العدل العليا ،سيّدي ال ّنائب العام ،موافقة مطلقة أو على بياض إلصدار أمر بالتنصت على االتصاالت
الهاتفية"[ .الفقرة .]100
تق ّدم تريستان دونوسو بدعوى جنائية ضد ال ّنائب العام األسبق بتهمة «إساءة استخدام السلطة واالخالل بالواجب من قبل
ّ
موظف عمومي» .قضت المحكمة العليا في حكمها ال ّنهائي "برفض الشكوى المقدمة" وتبرئة ال ّنائب العام األسبق "على
نحو نهائيّ " [الفقرة .]48
في اليوم الموالي للمؤتمر الصحفي ،تق ّدم ال ّنائب العام األسبق بدعوى جنائيّة لدى مكتب المدعي العام المساعد ضد
دونوسو بتهمة اإلسناد الكاذب لجريمة تستوجب المقاضاة (االفتراء) والتشهير (القذف) .كما طالب بتعويضات عن
الضّرر الذي لحقه تبلغ
1,100,000بالبوا .برأت المحكمة االبتدائية تريستان دونوسو .بيد أن محكمة االستئناف
نقضت حكم البراءة وحكمت على ترسيتان دونوسو بالسجن لمدة 18شهرا وبفقدان األهليّة لشغل منصب عام لفترة
مساوية ألنه ارتكب جريمة اإلسناد الكاذب لجريمة تستوجب المقاضاة (االفتراء) .استبدلت محكمة االستئناف عقوبة
السجن ب 75يوم-غرامة وأمرته بدفع تعويضات مادية ومعنوية لفائدة ال ّنائب العام دون تحديد مبلغ تلك ال ّتعويضات
تاركة األمر للمحكمة االبتدائيّة.
عند وقوع األحداث ،كان القانون الجنائي البنمي ينص على أحكام بالسجن على هذه الجرائم وينصّ بال ّتحديد فيما يتعلّق
باالفتراء على ما يلي" :البند .172يعاقب بغرامة تتراوح بين 90و 180يوم -غرامة ك ّل من ي ّتهم غيره زورا بارتكاب
فعل يعاقب عليه القانون" .كما ينصّ البند ( 173أ) على ما يلي" :البند - 173أ .عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها