.2في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس
الوزراء أو الوزير األقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل
وزارة جديدة.
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة
عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن
أعمال وزارته.
المادة 52
لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكالم في مجلسي
األعيان والنواب ،ولهم حق التقدم على سائر األعضاء في مخاطبة
()1
المجلسين.
المادة 53
.1تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس
الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد ال يقل عن ربع عدد أعضاء
()2
مجلس النواب.
.2يؤجل االقتراع على الثقة لمرة واحدة ال تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا
طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة وال يحل المجلس خالل هذه
()3
المدة.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 1958/5/4من الجريدة الرسمية.
24