.3يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس
النواب خالل شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن
()3()2()1
تطلب الثقة على ذلك البيان.
.4إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدورة استثنائية وعلى
الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل
( )4
شهر من تاريخ تأليفها.
.5إذا كان مجلس النواب منحال فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري
وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من تاريخ اجتماع المجلس
()5
الجديد.
.6يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب
انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر واحد من
()6
تاريخ اجتماع هذا المجلس.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 1954/4/17من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 1958/5/4من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )4بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )5بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )6بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
25