.7ألغراض الفقرات ( )3و ( )4و( )5و( )6من هذه المادة تحصل الوزارة
على الثقة إذا صوتت لصالحها األغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
()2()1
المادة 54
()4
.1تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
()3
.2إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية المطلقة من مجموع عدد
أعضائه وجب عليها أن تستقيل ،وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة
()5
التي تليها.
.3وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال
منصبه.
المادة 55
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام
المحاكم النظامية المختصة في العاصمة ،وفقا ألحكام القانون.
()6
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )4بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 1954/4/17من الجريدة الرسمية.
( )5بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )6بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
26