القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
.1يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا
وفاقا لقانون لالنتخاب يكفل األمور والمبادئ التالية:
أ .حق المرشحين في مراقبة األعمال االنتخابية.
ب .عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج .سالمة العملية االنتخابية في مراحلها كافة.
()1
)3( )2( .2تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:
أ -إدارة االنتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا ألحكام القانون
ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو
اإلشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك
االنتخابات.
ب -النظر في طلبات تأسيس األحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا
ألحكام القانون.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5299تاريخ 2014/9/1من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
32