المادة 68
.1مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعالن نتائج
االنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة
()1
ملكية إلى مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على سنتين.
.2يجب إجراء االنتخاب خالل الشهور األربعة التي تسبق انتهاء مدة
المجلس فإذا لم يكن االنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب
من األسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
.1ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية
()3
واحدة ويجوز إعادة انتخابه.
()2
.2إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب
المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
)4( .3يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحاالت التالية:
أ -االستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى األمانة العامة للمجلس.
ب -الوفاة
ج -بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 1476تاريخ 1960/2/16من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5396تاريخ 2016/5/5من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )4بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
33