‫‪ )1( .4‬إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب ألي من األسباب الواردة في‬ ‫الفقرة (‪ )3‬من هذه المادة أو ألي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة‬ ‫المجلس إلى حين انتخا�� رئيس جديد خالل مدة أسبوعين من تاريخ شغور‬ ‫المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس لالنعقاد بدورة‬ ‫استثنائية ينتخب فيها رئيسا له الستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة‬ ‫(‪ )75‬من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من‬ ‫عمره‪ ،‬وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون‬ ‫(‪)2‬‬ ‫االنتخاب‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫‪ .1‬تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس‬ ‫النواب وفقا ألحكام القانون على أن يقدم الطعن خالل خمسة عشر يوما من‬ ‫تاريخ نشر نتائج االنتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل‬ ‫في الطعن خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن‬ ‫لديها‪.‬‬ ‫(‪)4( )3‬‬ ‫‪ .2‬تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن‬ ‫اسم النائب الفائز‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3