‫‪40‬‬ ‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫مر�سوم بقانون رقم (‪ )55‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪ ،‬وعلى الأخ�ص املادة (‪ )38‬منه‪،‬‬ ‫وعلى القانون البحري‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 1982‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون التجارة‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1987‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة‬ ‫‪ 1996‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪)64‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2006‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )54‬ل�سنة‬ ‫‪،2018‬‬ ‫وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد موافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫ر�سمنا بالقانون الآتي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تعاريف‬ ‫ين املبين َة قرينَ ٍّ‬ ‫يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ‬ ‫كل منها‪،‬‬ ‫يقت�ض �سياق الن�ص َ‬ ‫خالف ذلك‪:‬‬ ‫ما مل ِ‬ ‫المملكة‪ :‬مملكة البحرين‪.‬‬ ‫المحافظ‪ :‬محافظ م�صرف البحرين المركزي‪.‬‬ ‫ُم َ�ش ِّغل‪ :‬ال�شخ�ص الذي يتولى ت�شغيل نظام معلومات �إدارة �سجالت �إلكترونية قابلة للتداول‪.‬‬ ‫ُم َ�ش ِّغل معت َمد‪� :‬أي م�شغل معتمد وفق ًا لأحكام المادتين (‪ )15‬و(‪ )16‬من هذ القانون‪.‬‬ ‫الجه ��ة الإداري ��ة المخت�ص ��ة‪ :‬الجهة الإدارية التي ي�ص���در بت�سميتها مر�س���وم‪ ،‬ويجوز �أن ي�سمي‬ ‫المر�س���وم جه���ة �إدارية تخت����ص بال�سندات القابلة للت���داول‪ ،‬و�أخرى تخت����ص بال�صكوك القابلة‬ ‫للتداول‪.‬‬ ‫ال�سلطة المخت�صة‪ :‬وزير �أو رئي�س الجهة الإدارية المخت�صة بح�سب الأحوال‪.‬‬ ‫ال�سند (‪ :)Document‬ي�شمل �أي ًا مما ي�أتي‪:‬‬ ‫‪� - 1‬سندات ال�شحن (‪.)Bills of Lading‬‬

Select target paragraph3