المادة ()19
أ -تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في أي من الحاالت التالية :
.1إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خالل ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
.2إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثالثة أشهر متصلة.
.3إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في األسـبوع عن
إصدار اثني عشر عدداً متتالياً.
.4إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول مـن
األسبوع أربعة أعداد متتالية.
.5إذا تنازل مالكها عنها كلياً أو جزئياً خالفاً ألحكام المادة ( )18من هذا القانون.
ب -للمحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالفت شروط ترخيـصها ،بمـا فـي ذلـك مضمون
التخصص ،دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير ،شريطة أن يكون قام بإنذارها
مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.
ج -تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها األحـزاب الـسياسية المـسجلة مـن الشروط
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة ()20
أ -على المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن تعتمد فـي مواردهـا علـى مـصادر مشروعة
ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو أي جهة غير أردنية.
ب -على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خـالل األشهر
األربعة األولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حـق اإلطـالع علـى مصادر التمويل.
المادة ()21
يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي:
أ -أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتلكها أردنيون أو حزباً سياسياً أردنياً مسجالً.
ب -غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة.
المادة ()22