‫المطالبة بتصحيحه‪ ،‬وعلى رئيس التحرير نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العـدد الذي‬ ‫يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في‬ ‫المطبوعة الصحفية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا نشرت المطبوعة الصحفية خب اًر غير صحيح أو مقاالً يتضمن معلومات غيـر‬ ‫صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة‪ ،‬فعلى رئيس التحريـر أن ينـشر مجانـاً الـرد أو التصحيح‬ ‫الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد‬ ‫أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة‬ ‫الصحفية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنطبق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صـحفية غيـر أردنية‬ ‫توزع داخل المملكة‪.‬‬ ‫المادة (‪)28‬‬ ‫لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده استناداً للمادة‬ ‫(‪ )27‬من هذا القانون في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقـال قبـل ورود الـرد أو التصحيح‬ ‫إليها بصورة دقيقة وكافية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة‬ ‫غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً لآلداب‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال‪.‬‬ ‫المادة (‪)29‬‬ ‫إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عـن نشر الرد‬ ‫أو التصحيح وفقاً ألحكام المادة (‪ )27‬من هذا القانون‪ ،‬فللمتـضرر مالحقـة المطبوعة المسؤولة‬ ‫أو مراسلها أو من يمثلها في المملكة قـضائيا حـسب مقتـضى الحال‪.‬‬

Select target paragraph3