المادة ()30
أ-
ال يجوز لرئيس التحرير أن ينشر مقاالً ألي شخص باسم مستعار إال إذا قدم لـه كاتبه
اسمه الحقيقي.
ب -إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخبا اًر تعود ألي جهة مقابـل أجـر فيترتب
على المطبوعة اإلشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها إعالن.
المادة ()31
أ -يتولى المدير إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل إدخال المطبوعات التي تصدر في الخارج
إلى المملك�� وتوزيعها.
ب -إذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف أحكـام هـذا القـانون فللمدير أن
يوقف إدخالها أو توزيعها في المملكة أو أن يحدد عدد النسخ التي يـسمح بتوزيعها على
أن يتقدم إلى المحكمة ،وبصورة عاجلة ،بطلب إصدار قرار مـستعجل بمنع إدخالها أو
توزيعها أو تحديد عدد النسخ الموزعة إلى حين صـدور قرار نهائي بهذا الشأن.
المادة ()32
دون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منها والمطبعة التي طبعـت فيها وتاريخ
ُي َّ
طباعتها.
المادة ()33
ال تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور إدخالها على ما تستورده منها
المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي ،على أن تؤخـذ موافقة المدير المسبقة
على إدخالها وتوضع في أماكن خاصة الستخدامات البحث العلمي.
المادة ()34
على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:
أ -اإلحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم
طباعتها.