ب -إذا أصبح الموقع اإللكتروني ملزماً بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة ،فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العالقة بالمطبوعة الصحفية.
ج -تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة اإللكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية
المطبوعة اإللكترونية ،ومالكها ،ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن.
د -على المطبوعة اإللكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة
بموضوع الخبر ،أو لم يتم التحقق من صحتها ،أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا
القانون أو أي قانون آخر.
هـ -على المطبوعة اإللكترونية االحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة ،على أن يتضمن
هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات ،وبمادة التعليق ،لمدة ال تقل عن
ستة أشهر.
و -ال تعفي معاقبة المطبوعة اإللكترونية ،ومالكها ،ورئيس تحريرها ،وكاتب المادة الصحفية،
عند مخالفتها ألحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات
النافذة عما ورد في تعليقه.
ز -على المدير حجب المواقع اإللكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة
ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة ()50
لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقـدار الرسوم
والبدالت التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون.
المادة ()51
يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم ( )10لسنة .1993
المادة ()52
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.