المادة ()10
ال يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالـها ،بما في ذلـك مراسلة
المطبوعات الدورية ووسائل اإلعالم الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ،وال يشمل ذلك
من يقتصر عمله على كتابة المقاالت.
المادة ()11
أ -لكل أردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحـق بإصدار مطبوعـة صحفيـة.
ب -لكل حزب سياسـي أردني مرخص حـق إصـدار مطبوعاتـه الصحفيـة.
ج -لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة إلصدار النشرات لكل من الجهات
التالية:
.1
.2
.3
وكالة األنباء األردنية.
وكاالت أنباء أردنية خاصة.
وكالة أنباء غير أردنية شريطة المعاملة بالمثل.
د -تنظم شؤون وكاالت األنباء األردنية الخاصة ،ووكاالت األنباء غير األردنية بمقتضى
أنظمة توضع لهذه الغاية.
المادة ()12
مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة ( )11من هذا القانون ،يقدم طلب الحصول
على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمناً البيانات التالية:
أ -إسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه.
ب -إسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
ج -مواعيد صدورها.
د -مادة تخصصها.
هـ -اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
و -اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية.
ز -اسم مدير المطبوعة المتخصصة.