المادة ()13
أ -يشترط لمنح رخصة إلصدار المطبوعة الصحفية أو المتخصصة ،أن يتم تسجيلهـا
كشركة وفقاً ألحكام قانون الشركات النافذ المفعول.
ب -على الشركة المسجلة وفقاً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقدم ميزانيتها إلـى مراقب
الشركات.
المادة ()14
يستثنى من أحكام المادة ( )13من هذا القانون ،المطبوعات المتخصصة الصادرة عن
الو ��زرات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات األهليـة ذات النفع العام
بناء على تنسيب الوزير ،والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حـزب سياسي.
المادة ()15
أ-
يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيـع أو دار
للدراسات والبحوث أو دار قياس للرأي العـام أو دار للترجمـة أو مكتـب للدعايـة واإلعالن
إلى الوزير على األنموذج المعد لهذه الغاية.
ب -تحدد البيانات واإلجراءات الخاصة بتقديم الطلـب للحـصول على الرخـصة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون
الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة ()16
يجب أن يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة ( )15من هذا القانون مدير مسؤول
تتوافر فيه الشروط التالية:
أ -أن يكون أردنياً ومقيماً إقامة دائمة في المملكة.
ب -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة.
ج -أن يكون حاصالً على مؤهالت علمية أو على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل
المؤسسة التي سيتولى إدارتها ،حسب مقتضى الحال ،ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه
الغاية.