‫المادة (‪)13‬‬ ‫أ‪ -‬يشترط لمنح رخصة إلصدار المطبوعة الصحفية أو المتخصصة‪ ،‬أن يتم تسجيلهـا‬ ‫كشركة وفقاً ألحكام قانون الشركات النافذ المفعول‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الشركة المسجلة وفقاً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقدم ميزانيتها إلـى مراقب‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫يستثنى من أحكام المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪ ،‬المطبوعات المتخصصة الصادرة عن‬ ‫الو ��زرات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات األهليـة ذات النفع العام‬ ‫بناء على تنسيب الوزير‪ ،‬والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حـزب سياسي‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيـع أو دار‬ ‫للدراسات والبحوث أو دار قياس للرأي العـام أو دار للترجمـة أو مكتـب للدعايـة واإلعالن‬ ‫إلى الوزير على األنموذج المعد لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحدد البيانات واإلجراءات الخاصة بتقديم الطلـب للحـصول على الرخـصة المنصوص‬ ‫عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون‬ ‫الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫يجب أن يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (‪ )15‬من هذا القانون مدير مسؤول‬ ‫تتوافر فيه الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون أردنياً ومقيماً إقامة دائمة في المملكة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يكون حاصالً على مؤهالت علمية أو على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل‬ ‫المؤسسة التي سيتولى إدارتها‪ ،‬حسب مقتضى الحال‪ ،‬ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه‬ ‫الغاية‪.‬‬

Select target paragraph3