المادة ()17
بناء على تنسيب الوزير ق ارره بـشأن طلـب تـرخيص المطبوعة
أ -يصدر مجلس الوزراء ً
الصحفية الذي يقدم مستكمالً الشروط المنصوص عليها في الفقـرات مـن (أ -و) من
المادة ( )12من هذا القانون وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه وإال يعتبر الطلب
مقبوالً ،وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معلالً ،كما وتبلغ النقابة بالق اررات المتعلقة
بالمطبوعات الصحفية.
ب -يصدر الوزير ق ارره بشأن طلب تـرخيص المطبوعـة المتخصـصة أو طلـب ترخيص أي
من المؤسسات المذكورة في المادة ( )15من هذا القـانون الـذي يقـدم مستكمالً الشروط
المطلوبة وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه وإال يعتبر الطلب مقبوالً وفي حال
رفضه يجب أن يكون القرار معلالً.
ج -يبلغ طالـب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهمـا في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أي
منها.
المادة ()18
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القـانون ،يمـنح التـرخيص إلصدار مطبوعة
صحفية لمالكها ،وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنهـا للغير بكاملهـا أو بأي جزء منها
شريطة مراعاة ما يلي:
أ -أن يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير إشعا اًر برغبتهما في ذلـ�� التنـازل قبـل ثالثين يوماً من
التاريخ المحدد لوقوعه.
ب -أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك
المطبوعة أو تملك أي جزء منها.
ج -أن يقدم الطرفان نسخة من إتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختـصة إلـى الهيئة.
د -يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم األفراد في الشركات المساهمة العامة التـي تصدر
مطبوعات صحفية.