د -ل يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إل بعد تصديقه من
مجلس الوزراء.
المادة ):(38
يقدم صاحب العلقة طلب الترخيص متضمنا ً..
-1اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر
بها.
-2اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى
تحصيله العلمي.
-3رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة
يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.
-4المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.
-5ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات
المتوقعة منها في أول ثلث سنين.
المادة ):(39
أ -إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص
المطبوعة الدورية الشروط التية..
-1أن يكون متمتع ا ً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على القل.
-2أن يكون متمتعا ً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد
له اعتباره قانونا ً.
-3أن يكون حائزا ً شهادة جامعية أو مالكا ً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.
-4أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.
ب -في حال كان الترخيص باسم شركة يجب تقديم صورة مصدقة عن نظام الشركة
الساسي وسجلها التجاري ويجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط
التية..
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents