المادة ):(2
العلم بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ول يجوز تقييد حريته إل وفقا ً لحكام
الدستور والقانون.
المادة ):(3
تستند ممارسة العمل العلمي إلى القواعد الساسية التية..
-1حرية التعبير والحريات الساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية
والعلن العالمي لحقوق النسان والتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة
الجمهورية العربية السورية.
-2حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.
-3القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن
مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.
المادة ):(4
يقوم العمل العلمي على استخدام الوسائل العلمية لوضع المحتويات العلمية التي
ليست لها صفة المراسلت الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة
المبادىء الساسية التية..
-1احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.
-2حق العلمي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الحكام الواردة
في هذا القانون.
-3اللتزام بالصدق والمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.
-4احترام خصوصية الفراد وكرامتهم وحقوقهم والمتناع عن انتهاكها بأي شكل من
الشكال.
-5احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.
-6منع احتكار الوسائل العلمية على اختلف أنواعها.