اجلريدة الر�سمية العدد ()1081
املــادة ( ) 36
فـي حــال توافـ ــر دالئـ ــل كافـيـ ــة علـ ــى وجـ ــود خمالف ـ ــة لأحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون �أو الالئح ــة
من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك ،يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية
لجـ ــراءات
الق�ضائيــة احل ــق فـي �ضبــط ال�سلعــة والتحفظ عليه ــا والت�ص ــرف فـيه ــا وفقـ ــا ل إ
وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 37
يجوز لالدعاء العام -بناء على طلب م�سبق من الرئي�س �أو ممن يفو�ضه � -أن يقرر ب�صفة
م�ؤقتة غلق املن�ش�أة �أو وقف الن�شاط حلني الف�صل فـي الدعوى ،ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم
من القرار �أمام حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة فـي غرفة امل�شورة .
الف�صــــل اخلامـــ�س
العقوبــــــات
املــادة ( ) 38
مع عـ ـ ــدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبــة �أ�شـ ـ ــد ف ــي قانـ ـ ــون اجلزاء العمان ـ ـ ــي �أو �أي قان ـ ـ ــون آ�خـ ــر ،
يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 39
يعاق ـ ـ ــب كـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن يخالـ ــف حكـ ــم �أي م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ــواد ( ) 30 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 5 ، 3
من هذا القان ــون ،بال�سج ــن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام ،وال تزيد على (� )1سنــة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عمانـ ــي ،وال تزيد على (� )2000ألف ــي ريال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
-11-
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents