أن السجل اإللكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تأريخ إجراءات توثيقه .ب -أن التوقيع اإللكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه ،وأنه قد وضع من قبله ليدل على
موافقته على مضمون السند .
-3إذا لم يكن السجل اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني موثقا ً فليس له أي حجية.
مادة ( : )34يعتبر السجل اإللكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعا إلكترونيا ً موثقا ً ،سجالً موثقا ً بكامله
أو فيما يتعلق بذلك الجزء ،حسب واقع الحال ،إذا تم التوقيع خالل مدة سريان شهادة توثيق معتمدة
وكان متطابقا ً مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة .
مادة ( : )35تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة إذا كانت -:
.1صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة .
.2صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها .
.3صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها .
مادة( : )36تحدد الالئحة إجراءات التوثيق والبيانات التي يجب أن تحتويها شهادة التوثيق الصادرة عن
الجهة المختصة.
الــفصل الـثـامـن
الـعـقـوبــــات
مادة( : )37مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الفصل.
مادة( : )38يعاقب كل من قام بإنشاء أو نشر أو تقديم شهادة توثيق مستعينا ً بطرق احتيالية بغرض
االستيالء أو التوصل إلى الحصول على فائدة مادية له أو لغيره بالحبس مدة التقل عن سنتين وبغرامة ال
تقل عن مليون لاير مع إرجاع المبالغ التي قام باالستيالء أو الحصول عليها أو سهل للغير الحصول
عليها .
مادة ( : )39يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد
إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر أو
بغرامة التقل عن مائة ألف لاير وال تزيد على خمسمائة ألف لاير.
مادة( : )40تعاقب أي جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة ال تقل عن خمسة ماليين لاير إذا
قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب تسجيلها أو أفشت أسرار أحد عمالئها أو خالفت األنظمة
والتعليمات التي تصدر استنادا إلى هذا القانون .