‫ أن السجل اإللكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تأريخ إجراءات توثيقه ‪.‬‬‫ب‪ -‬أن التوقيع اإللكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه ‪ ،‬وأنه قد وضع من قبله ليدل على‬ ‫موافقته على مضمون السند ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا لم يكن السجل اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني موثقا ً فليس له أي حجية‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )34‬يعتبر السجل اإللكتروني أو أي جزء منه يحمل توقيعا إلكترونيا ً موثقا ً ‪ ،‬سجالً موثقا ً بكامله‬ ‫أو فيما يتعلق بذلك الجزء ‪ ،‬حسب واقع الحال ‪ ،‬إذا تم التوقيع خالل مدة سريان شهادة توثيق معتمدة‬ ‫وكان متطابقا ً مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )35‬تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة إذا كانت ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها ‪.‬‬ ‫‪ .3‬صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها ‪.‬‬ ‫مادة(‪ : )36‬تحدد الالئحة إجراءات التوثيق والبيانات التي يجب أن تحتويها شهادة التوثيق الصادرة عن‬ ‫الجهة المختصة‪.‬‬ ‫الــفصل الـثـامـن‬ ‫الـعـقـوبــــات‬ ‫مادة(‪ : )37‬مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أحكام‬ ‫هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة(‪ : )38‬يعاقب كل من قام بإنشاء أو نشر أو تقديم شهادة توثيق مستعينا ً بطرق احتيالية بغرض‬ ‫االستيالء أو التوصل إلى الحصول على فائدة مادية له أو لغيره بالحبس مدة التقل عن سنتين وبغرامة ال‬ ‫تقل عن مليون لاير مع إرجاع المبالغ التي قام باالستيالء أو الحصول عليها أو سهل للغير الحصول‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )39‬يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد‬ ‫إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر أو‬ ‫بغرامة التقل عن مائة ألف لاير وال تزيد على خمسمائة ألف لاير‪.‬‬ ‫مادة(‪ : )40‬تعاقب أي جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة ال تقل عن خمسة ماليين لاير إذا‬ ‫قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب تسجيلها أو أفشت أسرار أحد عمالئها أو خالفت األنظمة‬ ‫والتعليمات التي تصدر استنادا إلى هذا القانون ‪.‬‬

Select target paragraph3