‫مادة(‪ : )41‬يعاقب كل من يرتكب فعالً يشكل جريمةً بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة استخدام‬ ‫الوسائل اإللكترونية بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن ثالثمائة‬ ‫ألف لاير وال تزيد على مليون لاير‪.‬‬ ‫الفصل التاسـع‬ ‫أحــكـا م خـتـامية‬ ‫مادة (‪ : )42‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة(‪ )1‬من المادة(‪ )8‬من هذا القانون على البنوك التي تشغل لديها‬ ‫أجهزة صراف آلي قبل سريان هذا القانون أن ترتب أوضاعها طبقا ً ألحكامه خالل عامين من تاريخ‬ ‫صدوره‪.‬‬ ‫مادة(‪ : ) 43‬اليجوز ألي جهة القيام بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو تقديم خدمات مرتبطة بالتوقيعات‬ ‫اإللكترونية إال بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا ً للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )44‬يصدر محافظ البنك األنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنظمة وإجراءات المدفوعات‬ ‫وبصفة خاصة ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬إقامة البنية التحتية المناسبة ألنظمة الدفع والعمل على تحديثها باستمرار ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنظيم إصدار شهادات التوثيق من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب اآللي وبما‬ ‫يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفره الخاصة بالتوقيع اإللكتروني من الشخص‬ ‫المعني واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك ‪ ،‬وتخضع مسئولية الجهة المذكو��ه وفقا ً للقواعد العامة‬ ‫في المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في األجهزة واآلالت المستخدمة في التقنيات‬ ‫المالية والمصرفية وتشكيل اللجان الفنية الالزمة للقيام بهذه المهمة‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )45‬تصدر الالئحة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بنا ًء على عرض محافظ البنك‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )46‬يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء‬ ‫بتاريخ ‪1427/ /‬ه‬ ‫الموافق ‪2006/ /‬م‬ ‫علي عبد هللا صالح‬ ‫رئيس الجمهوريــة‬

Select target paragraph3