مادة( : )41يعاقب كل من يرتكب فعالً يشكل جريمةً بموجب أحكام القوانين النافذة بواسطة استخدام
الوسائل اإللكترونية بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن ثالثمائة
ألف لاير وال تزيد على مليون لاير.
الفصل التاسـع
أحــكـا م خـتـامية
مادة ( : )42مع مراعاة ما ورد في الفقرة( )1من المادة( )8من هذا القانون على البنوك التي تشغل لديها
أجهزة صراف آلي قبل سريان هذا القانون أن ترتب أوضاعها طبقا ً ألحكامه خالل عامين من تاريخ
صدوره.
مادة( : ) 43اليجوز ألي جهة القيام بتسليم شهادات توثيق للجمهور أو تقديم خدمات مرتبطة بالتوقيعات
اإللكترونية إال بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا ً للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة.
مادة ( : )44يصدر محافظ البنك األنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنظمة وإجراءات المدفوعات
وبصفة خاصة ما يلي -:
.1إقامة البنية التحتية المناسبة ألنظمة الدفع والعمل على تحديثها باستمرار .
.2تنظيم إصدار شهادات التوثيق من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب اآللي وبما
يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفره الخاصة بالتوقيع اإللكتروني من الشخص
المعني واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك ،وتخضع مسئولية الجهة المذكو��ه وفقا ً للقواعد العامة
في المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية.
.3تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في األجهزة واآلالت المستخدمة في التقنيات
المالية والمصرفية وتشكيل اللجان الفنية الالزمة للقيام بهذه المهمة.
مادة ( : )45تصدر الالئحة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بنا ًء على عرض محافظ البنك.
مادة ( : )46يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 1427/ /ه
الموافق 2006/ /م
علي عبد هللا صالح
رئيس الجمهوريــة