الادة -62معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948والقانون 239تاريخ 27/5/1993
تستبدل الغرامةةبالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلثي يوما ً من تاريخ انبرام الحكم دون
تنبيه سابق:
تعي في الحكم القاضي بالعقوبة وإل فبقرار خاص مدة التوقيف الستبدل باعتبار أن اليوم
الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بي ألف ليرة وأربعة آلف ليرة.
ول يمكن أن تجاوز العقوبة الستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد القصى للتوقيف النصوص
عليه عقوبة أصلية للجريمة.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم -كما ورد في الفقرة الثانية من هذه
الادة -كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.
النبذة -6في العقوبات الفرعية والضافية
الادة -63معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
الحكم بالشغال الشاقة مؤبدا ً أو بالعتقال الؤبد يوجب التجريد الدني مدى الحياة.
الحكم بالشغال الشاقة الؤقتة أو العتقال الؤقت أو بالبعاد أو بالقامة الجبرية في الجنايات
يوجب التجريد الدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرما ً حتى انقضاء السنة العاشرة على
تنفيذ العقوبة الصلية.
ما عدا في حالة الحكوم الفار فهو يوجب التجريد الدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ
تاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه وفقا ً لحكام الادة 346من الصول الجزائية.
الادة -64معدلة وفقا للقانون 239تاريخ 27/5/1993
تراوح الغرامة الجنائية بي مئة ألف ليرة وستة مليي ليرة.
وهي تخضع لحكام الادتي 53و 54التعلقتي بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها إما عقوبة الشغال الشاقة أو عقوبة العتقال حسبما تكون
العقوبة الصلية التي قضى بها على الحكوم عليه ،هي الشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية
أخرى.
الادة -65كل محكوم عليه بالحبس أو بالقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ
عقوبته من ممارسة حقوقه الدنية التية:
-1الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
-2الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة الدنية أو إدارة النقابة التي
ينتميةإليها.