عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكما ً
لنع القامة خمس عشرة سنة.
ل يخضع الحكوم عليه بعقوبة جناحية لنع القامة إل إذا انطوى القانون على نص صريح
يفرض هذا النع أو يجيزه.
يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة النع أو تخفيضها ضمن النطاق الحدد في الفقرة
الولى أو إعفاء الحكوم عليه منها.
الادة -83كل مخالفة لنع القامة يعاقب عليها بالحبس من ثلثة أشهر إلى ثلث سنوات،
وللقاضي أن يبدل الحرية الراقبة من منع القامة مدة ل تنقص عما بقي من منع القامة.
النبذة -7في الحرية الراقبة
الادة -84الغاية من الحرية الراقبة التثبت من صلحية الحكوم عليه وتسهيل ائتلفه مع
الجتمع.
يخضع الراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع القامة .وعليه أن يمسك عن ارتياد الحلت التي
تنهي عنها القواني والنظمة وأن يتقيد بالحكام التي فرضها عليه القاضي ،خشية العاودة،
ويمكن تعديل هذه الحكام أثناء تنفيذ التدبير.
الادة -85تراوح مدة الحرية الراقبة بي سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص
مخالف.
إذا لم تكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.
يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة الحكوم عليه مرة كل ثلثة أشهر على القل.
الادة -86من قضي عليه بالراقبة وخالف الحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو
اعتاد التملص من الراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلثة أشهر إلى ثلث سنوات إل
أن ينص القانون على جزاء آخر.
النبذة -8في الرعاية